إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، أديس أبابا، مايو 1963م
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963- 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 744-754"

          1 - المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء.
          2 - عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
          3 - احترام سيادة كل دولة وسلامة أراضيها وحقها الثابت في كيانها المستقل.
          4 - التسوية السلمية للمنازعات عن طريق التفاوض، الوساطة، التوفيق أو التحكيم.
          5 - الاستنكار المطلق، لأعمال الاغتيال السياسي في جميع صوره وكذلك ألوان النشاط الهدام التي تقوم بها الدول المجاورة أو أي دول أخرى.
          6 - التفاني المطلق لقضية التحرير التام للأراضي الأفريقية التي لم تستقل بعد.
          7 - تأكيد سياسة عدم الانحياز تجاه جميع الكتل.

العضوية
المـادة الرابعة

          لكل دولة أفريقية مستقلة ذات سيادة الحق في أن تصبح عضوا في المنظمة.

حقوق الدول الأعضاء وواجباتها
المـادة الخامسة

          تتمتع جميع الدول الأعضاء بحقوق وواجبات متساوية.

المـادة السادسة

          تتعهد الدول الأعضاء بالالتزام الدقيق بالمبادئ المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا الميثاق.

فروع المنظمة
المـادة السابعة

          تعمل المنظمة على تحقيق أهدافها عن طريق الفروع الرئيسية الآتية:
          1 - مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
          2 - مجلس الوزراء.
          3 - الأمانة العامة.
          4 - لجنة الوساطة، التوفيق والتحكيم.

مؤتمر رؤساء الدول والحكومات
المـادة الثامنة

          إن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات هو الجهاز الأعلى للمنظمة. ويقوم وفقا لأحكام هذا الميثاق بمناقشة المسائل ذات الأهمية المشتركة لأفريقيا بغية تنسيق السياسة العامة للمنظمة.

          ويجوز لها بالإضافة إلى هذا إعادة النظر في تكوين جميع أجهزة المنظمة وأوجه نشاطها أو أوجه نشاط أية وكالات متخصصة قد تنشأ وفقا لأحكام هذا الميثاق.

المـادة التاسعة

          يتكون المؤتمر من رؤساء الدول والحكومات ومن ممثليهم المعتمدين ويجتمع المؤتمر مرة على الأقل كل عام بناء على طلب أية دولة عضو وموافقة ثلثي الدول الأعضاء. ويجتمع المؤتمر كذلك في دورات غير عادية.

المـادة العاشرة

          1 - لكل دولة عضو صوت واحد.

          2 - تصدر جميع القرارات بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة.

          3 - إجازة المسائل المتصلة بالإجراءات بالأغلبية المطلقة ويقرر ما إذا كانت مسألة ما ذات صبغة إجرائية أم لا بأغلبية مطلقة لأعضاء المنظمة.

          4 - يتألف النصاب القانوني للمؤتمر من ثلثي أعضاء المنظمة، وذلك في أي اجتماع له.

المـادة الحادية عشرة

          يضع المؤتمر لائحته الداخلية.

مجلس الوزراء
المـادة الثانية عشرة

          1 - يتألف مجلس الوزراء من وزراء الخارجية أو أي وزراء آخرين تعينهم حكومات الدول الأعضاء.

          2 - ويجتمع مجلس الوزراء مرتين في العام على الأقل ويجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب أية دولة عضو وموافقة ثلثي الأعضاء.

المـادة الثالثة عشرة

          1 - يكون مجلس الوزراء مسئولا أمام مؤتمر رؤساء الدول والحكومات ويعهد إليه بالأعمال التحضيرية لاجتماعات المؤتمر.

          2 - يحاط المجلس علما بأية مسألة محالة إليه من المؤتمر، كما يقوم بتنفيذ قرارات مؤتمر رؤساء الدول وتنسيق أوجه التعاون الأفريقي طبقا لتوجيهات رؤساء الدول والحكومات ووفقا للمادة الثانية (2) من هذا الميثاق.

<2>