إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، أديس أبابا، مايو 1963م
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963 - 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 744-754"

المـادة الرابعة عشرة

          1 - لكل دولة عضو صوت واحد.

          2 - تصدر جميع القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الوزراء.

          3 - يتألف النصاب القانوني من ثلثي أعضاء مجلس الوزراء وذلك في أي اجتماع له.

المـادة الخامسة عشرة

          يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية.

الأمانة العامة
المـادة السادسة عشرة

          يعين مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أمينا عاما إداريا للمنظمة يقوم بإدارة شئونها.

المـادة السابعة عشرة

          يكون للمنظمة أمين عام مساعد أو أكثر يعينهم مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

المـادة الثامنة عشرة

          تحدد مهام الأمين العام الإداري وشروط خدمته وكذلك مهام الأمناء العامين المساعدين وشروط خدمتهم وغيرهم من موظفي الأمانة العامة وفقا لأحكام هذا الميثاق واللوائح التي يقرها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

          1 - على الأمين العام الإداري وهيئة الأمانة العامة ألا يطلبوا أو يتلقوا في قيامهم بواجباتهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن المنظمة. وعليهم الامتناع عن القيام بأي عمل قد يمس مراكزهم باعتبارهم موظفين دوليين مسئولين فقط أمام المنظمة وحدها.

          2 - يلتزم كل عضو في المنظمة باحترام الصفة المطلقة لمسئوليات الأمين العام الإداري وهيئة الموظفين، وأن يمتنع عن التأثير عليهم في قيامهم بمسئولياتهم.

لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم
المـادة التاسعة عشرة

          تتعهد الدول الأعضاء بتسوية جميع المنازعات التي تنشأ فيما بينها بالوسائل السلمية، وقررت تحقيقا لهذه الغاية، إنشاء لجنة للوساطة والتوفيق والتحكيم، ويكون تشكيل هذه اللجنة وتحديد شروط الخدمة فيها بمقتضى بروتوكول يوافق عليه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات. ويعتبر هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من هذا الميثاق.

اللجان المتخصصة
المـادة العشرون

          ينشئ مؤتمر رؤساء الدول والحكومات اللجان المتخصصة التي يرى ضرورة إنشائها، بما في ذلك ما يلي:

          1 - لجنة اقتصادية واجتماعية.
          2 - لجنة للتربية والثقافة.
          3 - لجنة الصحة والرعاية الصحية والتغذية.
          4 - لجنة الدفاع.
          5 - لجنة علمية فنية وللأبحاث.

المـادة الحادية والعشرون

          تتألف كل لجنة من اللجان المتخصصة المشار إليها في المادة العشرين من الوزراء المعنيين أو من وزراء آخرين أو من مفوضين تعينهم حكومات الدول الأعضاء.

المـادة الثانية والعشرون

          مباشرة اللجان المتخصصة لأعمالها وفقا لأحكام هذا الميثاق وطبقا للوائح التي يقررها مجلس الوزراء.

الميزانية
المـادة الثالثة والعشرون

          يصدق مجلس الوزراء على ميزانية المنظمة التي يعدها الأمين العام الإداري. وتمول الميزانية بأنصبة من الدول الأعضاء طبقا لجدول الأنصبة المعمول به في الأمم المتحدة بشرط ألا يتجاوز نصيب أية دولة عضو عشرين في المائة من الميزانية السنوية العادية للمنظمة. توافق الدول الأعضاء على دفع أنصبتها بصورة منتظمة.

توقيع الميثاق والتصديق عليه
المـادة الرابعة والعشرون

          1 - لجميع الدول الأفريقية المستقلة ذات السيادة أن توقع هذا الميثاق، وتقوم الدول الموقعة بالتصديق عليه طبقا لإجراءاتها الدستورية.

          2 - وتودع الوثيقة الأصلية - المحررة بلغات أفريقية ان أمكن - وباللغتين الإنجليزية والفرنسية وجميع هذه النصوص التي لها حجية متساوية تودع لدى حكومة أثيوبيا التي تقوم بإرسال نسخ معتمدة من هذه الوثيقة إلى جميع الدول الأفريقية المستقلة ذات السيادة.

          3 - وتودع وثائق التصديق لدى حكومة أثيوبيا التي تقوم بإخطار جميع الدول الموقعة على هذا الميثاق بهذا الإيداع.

<3>