إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          انطلاقاً من حرص الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تسهيل أعمال المجلس وأجهزته الرئيسية والفرعية في أقاليمها.

          ورغبة في كفالة أداء موظفي المجلس أعمالهم على خير وجه.

          واستناداً إلى المادة السابعة عشرة من النظام الأساسي لمجلس التعاون التي تنص على أن يتمتع مجلس التعاون وأجهزته في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه.

          وحيث إن الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على أن يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض.

          ورغبة في توضيح الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في النظام الأساسي لمجلس التعاون وتحديد نطاق تطبيقها لتيسير قيام المجلس بأعماله في أقاليم الدول الأعضاء على ضوء قواعد متفق عليها.

          فقد اتفقت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يأتي:

الفصل الأول
الشخصية القانونية

المادة الأولى:

          يتمتع مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشخصية قانونية مستقلة من حيث أهلية:

أ - تملّك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها.

ب - التعاقد.

جـ - التقاضي.

الفصل الثاني
أموال وموجودات المجلس

المادة الثانية:

1 -

تتمتع بالحصانة القضائية أموال مجلس التعاون ثابتة كانت أم منقولة وموجوداته أياً كان حائزها ما لم يقرر الأمين العام التنازل عنها صراحة على ألا يتناول هذا التنازل إجراءات التنفيذ.

2 -

للمباني التي يشغلها مجلس التعاون أينما وجدت في أقاليم الدول الأعضاء حرمتها ولا تخضع أمواله أو موجوداته لإجراءات التفتيش أو المصادرة أو الحجز أو الاستيلاء أو ما يماثل ذلك من الإجراءات الجبرية.

3 -

للمحفوظات والوثائق بأنواعها كافة حرمتها سواء أكانت خاصة بمجلس التعاون أو في حيازته.

المادة الثالثة:

          تتعهد حكومات الدول الأعضاء في مجلس التعاون باتخاذ التدابير الضرورية اللازمة لضمان انتفاع المجلس بالأراضي والمباني التابعة له في أقاليم هذه الدول انتفاعاً كاملاً ومستمراً.

<2>