إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          استنادا إلى الفقرة ( 2 ) من المادة " الثامنة " من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وبناء على ما أوصى به المجلس الوزاري في دورته التحضيرية الثالثة عشرة التي عقدت بالكويت يومي 27 - 28 صفر 1405 هـ الموافق 20 - 21 نوفمبر 1984 م، فقد قرر المجلس الأعلى في دورته " الخامسة " التي عقدت بدولة الكويت في الفترة 5 - 7 ربيع الأول 1405 هـ الموافق 27 - 29 نوفمبر 1984 م الموافقة على تنظيم تملك العقار لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء وفقا للتوصية المرفوعة من قبل المجلس الوزاري بالصيغة التالية:

المادة الأولى

          يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك عقار واحد أرضا كان أو بناء في المناطق السكنية المنظمة في أي دولة عضو بإحدى طرق التصرف بين الأفراد أو بالإيصاء بشرط أن لا تتعدى مساحة الأرض 3000 م2 ( ثلاثة آلاف متر مربع ).

المادة الثانية

          يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته وليس له حق استغلال العقار لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة بذلك.

المادة الثالثة

          إذا كان العقار أرضا فيجب أن يبدأ المالك في بنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ وإلا كان للدولة المعنية الحق في الاستيلاء على العقار وبيعه على حسابه مع تعويض المالك بنفس ثمن العقار وقت شرائه أو ثمنه حين بيعه أيهما أقل، مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك في البناء.

المادة الرابعة

          لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية إلا بعد انقضاء ثماني سنوات من تاريخ تسجيله باسمه، ويجوز استثناء وفي حالة الضرورة القصوى أن يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.

<2>