إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



المادة الخامسة

          إذا كان سبب الملكية عن طريق الإرث فيعامل المالك معاملة مواطني الدول التي يقع فيها العقار.

المادة السادسة

          في حالة كون الراغب في التملك بموجب هذا التنظيم حاصلا على جنسية إحدى الدول الأعضاء بطريق التجنس فيشترط مضي عشر سنوات على الأقل على تجنيسه.

المادة السابعة

          يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في أية دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارسة الأنشطة فيها مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن وفقا لما تقتضي به قوانين الدولة.

المادة الثامنة

          تستثنى العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة من حكم هذا التنظيم.

المادة التاسعة

          لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقا للقوانين التي تعامل بها مواطنيها وذلك دون الإخلال بحق المالك في تملك عقار آخر وفقا لهذا التنظيم. كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حظر التملك أو الانتفاع في مناطق معينة لأسباب أمنية.

المادة العاشرة

          لا يتضمن هذا التنظيم حقوقا أفضل مما يتمتع به المواطنون في أي دولة عضو كما لا يخل بأية حقوق أفضل كانت سارية في الماضي أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل.

المادة الحادية عشرة

          يسري هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه.

المادة الثانية عشرة

          يجري تقييم التجربة بواسطة المجلس الوزاري بعد خمس سنوات من بدء سريانها.

<3>