إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (1)

          دون إخلال بالحقوق المقررة شرعاً تعتبر مصادر المياه ملكاً عاما يتم الانتفاع بها طبقاً لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى.

المادة (2)

          المحافظة على مصادر المياه وتنظيم طرق الانتفاع بها من اختصاص الجهة المختصة وعليها في سبيل ذلك:-

أ -

وضع القواعد والإجراءات اللازمة للمحافظة على مصادر المياه وحمايتها من التلوث.

ب -

تنظيم كيفية استغلال مصادر المياه بالشكل الذي يضمن توافرها ويحقق عدالة توزيعها.

جـ -

وضع التعليمات اللازمة لحفر الآبار وإقامة السدود والإنشاءات المائية الأخرى وتحديد المناطق التي يسمح فيها بحفر الآبار وتلك التي لا يسمح فيها بذلك سواء كانت هذه الآبار لأغراض الزراعة أو الصناعة أو غيرها.

د -

تحديد الإمكانيات والشروط الواجب توفرها لدى المقاولين الذين يرغبون في مزاولة حفر الآبار وتصنيفهم على فئات حسب إمكاناتهم الفنية والإدارية والمالية وإصدار التراخيص لمزاولة مهنة الحفر بعد أن يتم تصنيفهم لذلك.

<2>