إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



الباب السادس
الإجراءات

المادة (26)

          في حالة اكتشاف إحدى المخالفات الوارد ذكرها في هذه اللائحة يعد محضراً بذلك من قبل مندوب من السلطة بالاشتراك مع مندوب من وزارة الداخلية بالمنطقة نفسها أو قريباً منها ويرفع هذا المحضر إلى جهة الاختصاص بالسلطة لإصدار العقوبة النظامية، وفي حالة عدم تواجد المندوبين فيمكن إعداد المحضر من أحد المندوبين.

المادة (27)

          يتولى الوزير المختص أو من يفوضه بذلك إصدار العقوبات اللازمة على مرتكبي المخالفات بقرار ذو صيغة موحدة يتم إعداده من قبل السلطة يتضمن اسم المخالف ونوع المخالفة ومكان وقوعها واسم الشخص الذي حرر المخالفة وتاريخ المخالفة.

المادة (28)

          تستوفي السلطة الغرامات الواردة في هذه اللائحة من المخالفين طبقاً للأنظمة المرعية في البلد.

<20>