إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



6 - 3

يصدر الأمين العام أو من يفوضه قرار بتشكيل لجنة لجرد المواد المخزنية في نهاية كل سنة مالية أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن يتضمن الحساب الختامي محاضر وبيان الجرد.

6 - 4

ينظم كشف جرد يشتمل على كافة المعلومات اللازمة لبيان وضع المخزن ويحدد فيه الفروقات أو أي ملاحظات أخرى إن وجدت.

المادة (7) الصرف

7 - 1

ينظم مستند صرف مخزني من أصل وصورة يبين فيه نوع المواد وكميتها والجهة المصروف لها ويعتمد المستند للصرف من قبل الإدارة المالية ويحتفظ بأصل المستند بالإدارة المالية وتبقى النسخة الثانية لدى أمين المخزن للقيد بموجبها في البطاقات المخزنية.

المادة (8) أحكام عامة

8 - 1

يقوم بإدارة المخازن موظف أو عدد من الموظفين أو قسم خاص تبعا لحاجة العمل، وكل من هؤلاء مسئول في تنفيذ اللوائح والتعليمات المتعلقة بالمخازن.

8 - 2

أمين المخزن مسئول عن الحفاظ على ما في عهدته من أصناف والاعتناء بها.

8 - 3

يراعى أن يكون أمين المخزن ذا سمعة جيدة وأمانة.

8 - 4

يكون أمين المخزن ذا معرفة وإلمام بالأصول العلمية والعملية بقواعد التخزين والسيطرة على المخزون.

8 - 5

تراعى قواعد التسليم والتسلم في حالة إحلال بديل لأمين المخزن لأي من الأسباب.

8 - 6

تتولى الإدارة المالية عملية الرقابة على المخازن وحركة المواد فيها.

8 - 7

يشكل الأمين العام لجنة مشتريات تتولى الإشراف على شراء احتياجات

<22>