إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



6 - سفينة الصيد الوطنية

:

أي سفينة تستخدم في الصيد أو في الأنشطة ذات العلاقة وتحمل ترخيص ساري المفعول من الجهة المختصة وترفع علم الدولة.

7 - سفينة الصيد الأجنبية

:

سفينة صيد ليست وطنية.

8 - النشاطات ذات الصلة

:

نقل أو تداول أو تخزين أو تصنيع الثروة المائية الحية المستخرجة من مياه الصيد.

9 - سلطة إصدار التراخيص

:

الجهة المخول لها إصدار الترخيص بموجب هذا النظام أو أي سلطة أخرى أجيز لها ذلك.

 

 

 

مادة (3) اللوائح التنفيذية:

          للوزير أن يصدر اللوائح التنفيذية الخاصة بترشيد إدارة الثروة المائية الحية ووضع خطط تنميتها وبتنفيذ هذا النظام.

مادة (4) إدارة الثروة المائية وخطط تنميتها:

1 -

تقوم السلطة المختصة بإعداد خطط إدارة وتنمية الثروة المائية بالدولة.

2 -

للسلطة المختصة أن تتشاور مع نظرائها في دول المجلس بشأن خطة مشتركة لاستغلال الثروة المائية الحية وإدارتها في المناطق ذات الاهتمام المشترك.

3 -

تحدد السلطة المختصة طرق ومناطق الصيد المسموح بالصيد بها والتي يمنع فيها الصيد لفترات محدودة أو طوال العام.

4 -

تقوم السلطة المختصة بإعداد برامج تنمية وتحديث وتقنيات صيد الأسماك وأساليبه المختلفة وتقديم خدمات التدريب والإرشاد والدعم وغيرها من التسهيلات والخدمات التي يحتاجها قطاع الثروة المائية الحية وعلى الأخص القطاع الحرفي.

<3>