إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مادة (5) الأحكام العامة للتراخيص:

        للوزير المختص أن يضمن اللوائح التنفيذية، الشروط والقواعد الخاصة بمنع التراخيص الواردة في هذا النظام والرسوم الخاصة بها وأسس الإعفاء منها أو تعديلها.

مادة (6) التعاون الإقليمي في مجال الاستثمار المشترك للثروة المائية الحية:

        يجوز للوزير المختص أن يعقد اتفاقيات مع نظرائه في دول المجلس والدول الأخرى بشأن استقلال الثروة المائية الحية وأن تنظم هذه الاتفاقيات أسس هذا الاستغلال مع مراعاة الخطط السليمة لإدارة مصايد الأسماك وتنميتها وإعطاء السفن الوطنية بدول مجلس التعاون الأفضلية.

مادة (7) البحوث العلمية:

        للوزير إن يمنح التراخيص اللازمة للهيئات العلمية والأفراد والموظفين الفنيين المعنيين بالبحوث والدراسات العلمية، مع إعفائهم من بعض أحكام هذا النظام.

مادة (8) وقاية البيئة المائية:

1 - لا يجوز القيام بأي من الأعمال التالية إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من السلطات المختصة:

أ -

وضع أو السماح بإدخال أي مواد في مياه المصايد بكميات تجاوز النسبة التي تعتبرها السلطة المختصة ضارة بالثروة المائية الحية.

ب -

إقامة أي نوع من الحواجز في مياه المصايد التي قد تغير نمط التيارات المائية أو تعوق حرية حركة الأحياء المائية.

جـ -

حفر أو تجريف أية كميات من المواد الترابية أو النباتية من مياه المصايد ومن الشاطئ المجاور وبكميات أو بطريقة قد تضر بالثروة المائية الحية.

د -

أية أعمال من شأنها الإضرار أو تهديد الثروة المائية الحية أو البيئة الطبيعية.

<4>