إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



إجراءات وخطوات معالجة قضايا التبادل التجاري
بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج
العربية التي أقرها المجلس الوزاري في دورته
السادسة والأربعين


          بناء على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثاني والثلاثين المنعقد بالأمانة العامة بتاريخ 28 جمادى الأولى 1413هـ الموافق 22 نوفمبر 1992م بشأن الموافقة على المدد الزمنية المضافة على إجراءات وخطوات معالجة قضايا التبادل التجاري المقرة منها في اجتماعيها التاسع عشر والثاني والعشرين على أن يعمل بهذه المدد اعتبارا من أول مارس 1993 م وموافقة المجلس الوزاري في دورته السادسة والأربعين التي عقدت بالأمانة العامة بتاريخ 12 - 13 شوال 1413 هـ الموافق 4 - 5 أبريل 1993م، تكون إجراءات وخطوات معالجة قضايا التبادل التجاري بين دول المجلس وفقا للصيغة التالية:

1 -

اعتماد دول المجلس لشهادة المنشأ الصادرة من الجهات الرسمية المختصة بالدولة المصدرة للبضاعة.

2 -

في حالة وجود شك لدى المراكز الجمركية في صحة منشأ البضاعة الوطنية الواردة إليها من إحدى دول المجلس يقيد ما يوازي الضريبة الجمركية المستحقة عليها بموجب تأمين نقدي أو ضمان مصرفي لمدة ثلاثة شهور.

3 -

تدرس المعاملة موضوع الشك من قبل الإدارة العامة للجمارك بالدولة العضو التي تطلب الضمان الضريبي للبت في موضوع منحها الإعفاء الجمركي خلال فترة سريان مفعول الضمان، وفي حالة مضي هذه الفترة دون انتهاء الدراسة تمدد فترة التأمين لثلاثة شهور أخرى.

4 -

في حالة عدم اقتناع الدولة المستوردة من أهلية البضاعة للإعفاء الجمركي وتلقي الجهات المختصة شكوى من المستورد أو

<2>