إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           




اللائحه النموذجية الاسترشادية
لتقويم الاداء الوظيفي في الخدمة المدنية
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية*


مادة (1)

:

تعد تقارير تقويم الاداء الوظيفي للموظفين سنويا، ويستثنى منهم شاغلو الوظائف القيادية ممن هم في مرتبة الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في مستواهم الوظيفي ومن ترى الجهة المعنية استثناءهم.

مادة (2)

:

تكون التقارير وفقا للنماذج المقررة والواجبات والمسئوليات المحددة لكل موظف ويقدر اداؤه باحد التقديرات: ( ممتاز، جيد جدا، جيد، مرضي، غير مرضي ).

مادة (3)

:

يعد التقرير من قبل الرئيس المباشر للموظف، ويعتمد من قبل الرئيس الاعلى.

مادة (4)

:

للموظف حق الاطلاع على تقرير الاداء المعد عنه وابداء وجهة نظره فيه مع رئيسه.

مادة (5)

:

للموظف الحاصل على تقرير ( غير مرضي ) حق التظلم الى رئيس الجهاز خلال مدة شهر من ابلاغه بذلك.

مادة (6)

:

يحرم الموظف الحاصل على تقدير ( غير مرضي ) من حساب


*"تمت الموافقة على هذه اللائحة وفق القرار رقم (3) من البند الاول من قرارات الاجتماع الوزاري الثاني لرؤساء الاجهزة المركزية للخدمة المدنية في دول المجلس المنعقد بمقر الأمانة العامة يوم الاثنين 3 صفر 1407 هـ الموافق 6 اكتوبر 1986 م".

<2>