إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



المادة الثلاثون:

          يكون للجهات القضائية في الدولة التي تزاول فيها اعمال الوكالة التجارية الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ عن عقد الوكالة.

المادة الحادية والثلاثون:

          تقوم وزارة التجارة في كل دولة من دول المجلس باصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثانية والثلاثون:

          يعمل بهذا النظام كنظام استرشادي لمدة ثلاث سنوات ثم ينظر بعد ذلك في امكانية تطبيقه الزاميا بشكل جماعي.

<18>