إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



النظام ( القانون ) الاسترشادي الموحد
لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات

الفصل الأول - سجل مراجعي الحسابات وشروط القيد به

مادة ( 1 )

لا يجوز لأي شخص فرداً كان أو شركة ممارسة مهنة مراجعة الحسابات إلا إذا كان مقيد في سجل مراجع الحسابات لدى وزارة التجارة.

مادة ( 2 )

تعد الجهة المختصة بوزارة التجارة جدولين لقيد مراجعي الحسابات في السجل الخاص بهم على النحو التالي:-

أ )

جدول لقيد الأشخاص الطبيعيين من مراجعي الحسابات.

ب )

جدول لقيد الأشخاص المعنويين الممارسين لمهنة مراجعة الحسابات.

مادة ( 3 )

يتم تصنيف مراجعي الحسابات إلى فئتين:

أ )

فئة " أ ": تقوم بمراجعة حسابات الشركات المساهمة والبنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار ( لحساب الغير ) والمؤسسات العامة وأية مؤسسة أو جمعية أو هيئة أخرى تراها كل دولة تبعا لظروفها.

ب )

فئة " ب " وتقوم بمراجعة حسابات الشركات والجمعيات الأخرى التي لا تندرج ضمن فئة " أ " أو الهيئات الخاصة والمؤسسات الفردية.

ج )

يجوز للمصنفين على فئة " أ " القيام بما هو مخصص لفئة " ب " ولا يجوز العكس.

مادة ( 4 )

يشترط في من يقيد في سجل مراجعي الحسابات ما يلي:-

أ )

أن يكون أحد مواطني دول مجلس التعاون.

ب )

أن يكون كامل الأهلية.

ج )

أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو محكوم عليه تأديبيا بجرم يمس نزاهة وشرف وأخلاق مهنة المراجعة ما لم يكن قد مضى ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء نفاذ الحكم عليه أو رد إليه اعتباره.

د )

مع عدم الإخلال بما تتطلبه قوانين دول المجلس القائمة من تخصصات

<2>