إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



 

ج )

أن يكون المرخص له حاصلا على شهادة اجتياز الزمالة وعضوية جمعية مهنية معترف بها عالميا.

د )

أن لا تقل الشروط المطلوبة للتأهيل عن الشروط المطلوبة لمواطني دول المجلس.

هـ )

أن يكون العاملون لديه فيما عدا الشركاء المرخصين موظفين لديه وتحت إشرافه وأن يقتصر عملهم على مساعدته دون أن يكون لأي منهم حق التوقيع على التقارير الصادرة من المكتب.

مادة ( 30 )

تقوم الجهة المختصة في كل دولة بإبلاغ الجهات المختصة بالدول الأعضاء بمجلس التعاون بالعقوبات الإدارية والتأديبية ( إنذار أو إيقاف أو شطب قيد ) والقضائية التي تصدر بحق أحد المرخصين ( أفرادا أو شركات ).

مادة ( 31 )

في سبيل الارتقاء بمستوى المهنة على مراجعي الحسابات المرخص لهم بذل الجهود لتطوير المهنة من خلال متابعة ما يستجد من معارف في مجالها وتدريب الموظفين العاملين لديهم والمساهمة في تطوير التشريعات والمشاركة في كافة النشاطات المتصلة بها وبما يحقق المصلحة العامة.

مادة ( 32 )

الاستمرار بالأحكام المتعلقة بالمخالفات والتحقيق فيها والمحاكمات والعقوبات الواردة في الأنظمة ( القوانين ) المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء.

مادة ( 33 )

يصدر وزير التجارة في كل دولة من دول المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بعد إقراره.

مادة ( 34 )

تكون أحكام هذا النظام استرشادية لمدة ثلاث سنوات على أن تعاد مناقشته ومراجعة نصوصه على ضوء التجربة العملية ومن ثم ينظر في وضعه موضع التنفيذ بعد إقراره.

<9>