إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مقـدمـة

          نظرا لما تتلقاه الامانة العامة من استفسارات وتساؤلات من بعض الشركات والمؤسسات الانتاجية في دول المجلس حول امكانية تسجيل العلامات التجارية الخاصة بهذه الشركات والمؤسسات على مستوى دول المجلس والاجراءات اللازمة لذلك، اضافة إلى ما تتلقاه الامانة العامة من شكاوي حول قيام بعض المصانع باتخاذ علامات مشابهة لعلامات تجارية مشهورة يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتج.

          فقد تقدمت الامانة العامة إلى لجنة التعاون التجاري باقتراح وضع نظام (قانون) للعلامات التجارية بدول مجلس التعاون مستندة في ذلك إلى ما تقضي به المادة الرابعة فقرة (3) من النظام الاساسي لمجلس التعاون "بوضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون التجارية ".

          وبناء عليه قررت لجنة التعاون التجاري (وزراء التجارة بدول المجلس) في اجتماعها العاشر الذي عقد بالرياض يومي 5 - 6 ديسمبر 1987 الموافقة على نظام (قانون) العلامات التجارية كنظام استرشادي تعمل به دول المجلس لمدة ثلاث سنوات ينظر بعدها بمدى امكانية تطبيقه الزاميا بشكل جماعي، كما قررت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها السادس عشر الذي عقد بالدوحة يومي 26 - 27 نوفمبر 1991 م استمرار العمل بهذا النظام لمدة ثلاث سنوات اخرى.

          ويسر الامانة العامة ان تضع بين أيدي المعنيين والمهتمين الطبعة الاولى من النظام (القانون) النموذجي للعلامات التجارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

                                        ادارة التجارة والزراعة

                                        الشئون الاقتصادية

<2>