إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



الباب السادس - احكام ختامية

مـادة (37)

          يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا النظام (القانون) واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له.

مـادة (38)

          تحدد جهات الاختصاص بكل دولة من دول المجلس الرسوم المتعلقة بهذا النظام (القانون).

مـادة (39)

          تصدر الوزارة المختصة بكل دولة لائحة تنفيذية تبين الاحكام التفصيلية لهذا النظام (القانون).

مـادة (40)

          يبدأ في تطبيق هذا النظام (القانون) بعد ثلاثة أشهر من تاريخ اقراره من قبل المجلس الاعلى.

<30>