إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الباب السابع

 

احكام عامة:

المادة (22): على اللجنة المنظمة ان تبذل كل ما في وسعها لمراقبة كافة الانشطة والتأكد من حسن وسلامة المسابقات من كافة النواحي وضمن الحدود التي رسمها هذا النظام، وعليها مساعدة اللجان التنظيمية في اداء مهمتها.

المادة (23): تؤمن اللجنة كافة وسائل العلاج الطبي بما في ذلك العلاج في المستشفيات لجميع المشاركين والمدعوين بالدورة.

المادة (24): توافي اللجنة المنظمة اللجان الاولومبية بالهيكل التنظيمي الداخلي للدورة مخطط الملاعب والقاعات والتسهيلات الرياضية الاخرى قبل موعد الدورة لستة اشهر على الاقل.

المادة (25): يجوز للجنة المنظمة دعوة من تراه من الشخصيات الرياضية الدولية والعربية لحضور الدورة، وكذلك الهيئات الاعلامية من خارج دول المجلس.

المادة (26): في حالة حدوث اي طارئ خلال الدورة يؤثر على نجاحها وتحقيق اهدافها، تقوم اللجنة المنظمة بدعوة رؤساء الوفود وممثل عن الامانة العامة لاجتماع خاص لاتخاذ الاجراء المناسب.

<19>