إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



ضوابط ممارسة مواطني دول المجلس
للمهن الحرة بالدول الأعضاء

         استنادا لأحكام المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي نصت على الاتفاق على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول المجلس في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجموعة من المجالات من أهمها حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، واستكمالا لما سبق وأن أقره المجلس الأعلى من ممارسة مواطني دول المجلس لمجموعة من المهن الحرة، يتم السماح لمواطني دول المجلس بممارسة مهن أخرى وفقا للضوابط التالية على أن تطبق هذه الضوابط على ممارسي المهن الحرة المحددة في هذه الضوابط والمهن التي سبق إقرارها من المجلس الأعلى أو التي سيتم إقرارها مستقبلا.

أولا - تعاريف:

1 -

المهن الحرة: هي تلك الأنشطة التي تعتمد على الاستغلال المباشر لملكات الإنسان العقلية والمواهب الذهنية المحضة وتعتمد على المهارة الشخصية لمن يمارسها.

2 -

ممارسة المهنة: تعني مزاولة المهنة شخصيا أو المشاركة في مزاولتها مع مواطني دول مجلس التعاون.

3 -

دول المجلس: هي الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

4 -

مواطنو دول المجلس: هم الأشخاص الطبيعيون الذين يحملون جنسية أي من دول المجلس أو الأشخاص المعنوية بشرط أن تكون شركات تضامن مهنية مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.

ثانيا - يجب أن يكون ممارس المهنة حاصلا على المؤهلات العلمية والعملية التخصصية في مهنته التي يرغب ممارستها وأن يحصل على الترخيص والتسجيل المطلوبين عادة ممن يماثلونه من مواطني الدولة العضو المضيفة.

ثالثا - يجب أن تتم ممارسة المهنة وفقا للإجراءات المطبقة في كل دولة من دول المجلس وذلك من خلال مكتب أو محل مرخص للممارس.

<2>