إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



رابعا - لأصحاب المهن الحرة المرخص لهم الحق في تأسيس الشركات المهنية مع أشخاص مرخص لهم من نفس المهنة والمشاركة فيها وفي شركات مهنية قائمة وتملك الأشياء المنقولة لمزاولة مهنهم بنفس الشروط التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة.

خامسا - لأصحاب المهن الحرة المرخص لهم الحق في الحصول على كافة الخدمات التي تمكنهم من مزاولة مهنهم بما في ذلك الحصول على خدمات المنافع العامة ( كهرباء - ماء - تلفون - تلكس ... إلخ ) بنفس الشروط التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة.

سادسا - لأصحاب المهن الحرة المرخص لهم الحق في الحصول على التأشيرات اللازمة لمساعديهم وفنييهم وعمالهم ومعاملة إقامتهم بنفس الشروط المطلوبة ممن يماثلونهم في الدولة العضو المضيفة، على أن تعطى الأولوية في العمل لمواطني دول مجلس التعاون.

سابعا - تطبق هذه الضوابط على المهن الحرة التي لا يصدر بشأنها ضوابط خاصة.

ثامنا - لا تخل هذه الضوابط بالمزايا الأفضل الممنوحة الآن أو التي قد تمنح في المستقبل من أي دولة عضو لمواطني دول المجلس في هذا الشأن.

تاسعا - تصبح هذه الضوابط نافذة بعد ثلاثة أشهر من إقرارها من المجلس الأعلى وتتم مراجعتها وتقييمها على ضوء التجربة العملية بعد خمس سنوات من إقرارها.

عاشرا - للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير هذه الضوابط.

<3>