إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          وقد ألزمت نصوص المشروع في هذا الباب اصحاب العمل باتخاذ الاحتياجات والاجراءات اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل واحاطتهم علماً بتلك المخاطر حتى يكونوا على بيّنة منها، في حين ألزمت العاملين أنفسهم باطاعة التعليمات التي يصدرها صاحب العمل بشأن حمايتهم من تلك المخاطر.

الباب الخامس
تفتيش العمل

          حظيت أجهزة تفتيش العمل باهتمام كبير في الدول العربية الخليجية إذ وجدت هذه الأجهزة فيها بعد إصدار التشريعات المنظمة لعلاقات العمل لكي تتولى مراقبة تطبيق أحكام هذه التشريعات عمليا، ولقد تأثرت التشريعات الوطنية في الدول العربية الخليجية بشكل واضح بالمستويات الدولية بشأن التفتيش فجاءت أحكامها متقاربة في الكثير من جوانبها.

          أن نصوص المشروع في هذا الباب حققت تقاربا أكبر مع المستويات الدولية، وطورت وظائف وسلطات أجهزة التفتيش في الدول العربية الخليجية اذ تناولت تفصيلا معالجة الموضوعات التالية:

1 -

إقرار مبدأ ارتباط جهار التفتيش بسلطة مركزية، هي وزارة العمل.

2 -

تحديد وظائف جهاز التفتيش، وسلطاته، والاجراءات التي يعمد اليها لازالة أية مخالفة من المخالفات التي يكتشفها.

3 -

تنظيم تعيين المفتشين وتدريبهم، وانهاء خدمتهم، وضوابط ممارستهم للتفتيش على نحو يكفل نزاهتهم وحيدتهم والارتقاء بكفاءتهم الفنية.

4 -

تحديد الاجراءات الاساسية لممارسة التفتيش ووضع الضمانات الكافية لمفتش العمل لتسهيل ممارسة مهام وظيفته.

5 -

مراعاة ما يترتب على تنوع المهام التي توكل الى مفتش العمل، والتعقيد البالغ في الآلات الحديثة، والمواد المستخدمة في أماكن العمل من صعوبة في قيام مفتش العمل بمفرده بتقرير مدى ملاءمة بيئة العمل من النواحي الصحية والفنية للتأكد من تنفيذ صاحب العمل لالتزاماته، لذلك نص المشروع على اشراك الاخصائيين والفنيين في عملية التفتيش كلما أمكن ذلك.

<29>