إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



ثالثا - معايير حماية الصناعة ذات المنشأ الوطني:

م 3 -

اجراءات حماية الصناعة ذات المنشأ الوطني مؤقته بطبيعتها.

م 4 -

لا تمنح الحماية لاى منتج صناعي لا يفي بنسبة من احتياجات سوق الدول الاعضاء، تحددها لجنة الحماية لكل منتج على حده وفقا لظروف انتاجه وتوزيعه.

م 5 -

لا تمنح الحماية لأي منتج صناعي ذى منشأ وطني لا يطابق المواصفات القياسية الموحدة الصادرة من هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون أن وجدت أو المحلية أو الدولية المعتمدة والمقبولة من لجنة الحماية.

م 6

أ -

يراعى في منح الحماية مصلحة المستهلكين وتقليل أية آثار سلبية لها عليهم.

ب -

لا تمنح الحماية لأي منتج صناعي ذى منشأ وطني يقل رأس المال الوطني في المنشأة المنتجة له عن " 51% " أو تقل القيمة المضافة الناشئة عن انتاجه في دولة أو أكثر من دول مجلس التعاون عن " 40% " من قيمته النهائيه عند اتمام انتاجه.

رابعا - لجنة الحماية:

م 7 -

تتكون لجنة الحماية من مندوبين من المختصين في كل دولة من الدول الاعضاء، من الجهات المعنية بالمال والصناعة أو أى جهة اخرى تراها الدولة.

م 8 -

تعد لجنة الحماية بالتعاون مع الامانة العامة اللوائح والنماذج الضرورية لحسن سير عملها، على أن تعتمد من لجنة التعاون المالي والاقتصادى وذلك بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعي قبل نفاذها رسميا.

م 9 -

تقوم الامانة العامة بعرض طلبات الحماية الواردة من الدول الاعضاء على لجنة الحماية حسب أولوية ورودها الى الامانة العامة.

م 10-

تختص لجنة الحماية بما يلي:

أ -

دراسة طلبات حماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني المقدمة من الدول الاعضاء واصدار التوصيات المناسبة بشأنها، بما في ذلك تحديد المدة المناسبة للحماية، في حالة التوصية بها.

<3>