إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

2 -

كميات الانتاج الفعلي للمنشآت القائمة خلال السنتين الأخيرتين أو السنة الاخيرة على الاقل.

3 -

أنواع المنتجات التي تقوم المنشأة أو المنشآت بانتاجها والطاقات التشغيلية القصوى لانتاجها سنويا.

4 -

الاستهلاك الظاهري من المنتج.

5 -

مدى اسهام المنتج ذي المنشأ الوطني في تغطية اجمالي الاستهلاك الظاهري.

6 -

مدى استيعاب السوق المحلي لدول المجلس للطاقات الانتاجية للمصانع القائمة.

7 -

أسعار البيع التقريبية بالجملة والتجزئة والمزايا الممنوحة للعملاء كمصاريف التسويق.

8 -

مقارنة المنتج ذي المنشأ الوطني مع المستورد من حيث ( الجودة، السعر، شروط وتسهيلات الدفع ).

9 -

اجمالي الايدي العاملة الوطنية إلى اجمالي الايدي العاملة بالمنشأة او المنشآت مع تفصيل طبيعة عملها.

10 -

البيانات المتوفرة لدى الدولة العضو عن السلع الاجنبية المستوردة المنافسة لمنتجاتها ( كمياتها ومتوسط اسعارها )

11 -

أية بيانات اخرى لاحقة تطلبها اللجنة.

ب - يتم جمع البيانات وفقا للاجراءات التالية.

 

1 -

تقوم الدولة العضو الطالبة لحماية المنتج الصناعي بتوفير البيانات الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وارسالها للامانة العامة.

 

 

2 -

تقوم الامانة العامة بابلاغ الدول الاعضاء بطلب الحماية خلال اسبوعين من تاريخ وصول الطلب، على أن تقوم الدول الاعضاء بتزويد الامانة العامة بالبيانات عن هذا المنتج الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ الابلاغ.

 

3 -

تقوم الامانة العامة بتزويد الدول الاعضاء بالبيانات بعد أن يتم استكمالها تمهيدا لعرضها على لجنة الحماية وذلك قبل خمسة اسابيع من موعد الاجتماع المقترح.

المادة الثانية:

          اذا رأت لجنة الحماية التوصية بتحديد تاريخ معين لنفاذ قرار الحماية

<7>