إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



الأساسي، يجب ألا تزيد نسبة تمثيل مواطني دول مجلس التعاون من غير الدولة العضو المسجلة بها الشركة في مجلس إدارتها عن نسبة تملكهم لأسهمها بشرط أن لا تتجاوز النسبة التي تحددها الدولة بموجب المادة "4" من هذه القواعد.

مادة " 6 "

         لا تخل هذه القواعد بأية حقوق أو مزايا أفضل سارية أو سبق إقرارها لمواطني دول المجلس في أية دولة عضو، أو تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في هذا الشأن مستقبلاً.

مادة " 7 "

         للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير وتعديل هذه القواعد.

مادة " 8 "

         تتم مراجعة هذه القواعد بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذها بهدف تحسينها وتطويرها.

مادة " 9 "

         تصبح هذه القواعد نافذة المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إقرارها من المجلس الأعلى.

<5>