إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



ثانيا: تسري الاحكام الواردة في هذا الدليل على:

1 -

كل من يستقدم عمالا من مؤسسات وشركات وهيئات خاصة للعمل لديها باحدى دول المجلس.

2 -

الافراد أيا كان نشاطهم.

ثالثا: تقدم طلبات الاستقدام إلى الجهات المختصة في كل دولة، والتي تقوم بدراسة وتقدير الاحتياج المطلوب، والكتابة إلى الجهات المعنية باصدار التأشيرات المطلوبة.

رابعا: تحدد الجهة المختصة بتلقي وفحص طلبات الاستقدام الشروط والاجراءات اللازم توافرها للاستقدام وعلى الاخص ما يلي:

1 -

يقدم طلب الاستقدام على النموذج المعد لهذا الغرض من صاحب الشأن أو من يفوضه في ذلك مشفوعا بالوثائق التي تؤيد الحاجة إلى استقدام عاملين، ويكون صاحب العمل مسئولا عن صحة البيانات والوثائق المقدمة ممن يفوضه في ذلك.

2 -

يكون تحديد الايدي العاملة المطلوب استقدامها وفق الاحتياجات الفعلية.

خامسا: على الجهة المختصة بالاستقدام في كل دولة القيام بما يلي:

1 -

اعداد نموذج أو نماذج خاصة للاستقدام تبعا لطبيعة العمل المطلوب الاستقدام لاجله.

2 -

حفظ المعلومات الخاصة بالاستقدام بشكل يساعد على ضبطها والرجوع لها عند الحاجة.

سادسا: لا تقل مدة تأشيرات الاستقدام عن شهرين ولا تزيد عن سنة كاملة، قابلة للتجديد أو التمديد لمرة واحدة.

<4>