إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



سابعا: يجوز للجهة المختصة بالاستقدام اصدار تأشيرات بدلا عن التأشيرات غير المستعملة أو المراد تجديدها، بشرط ان يقدم صاحب الطلب ما يثبت عدم استعماله للتأشيرات الممنوحة واستمرار الحاجة لهؤلاء العمال.

ثامنا: يجوز للجهة المختصة بالاستقدام اصدار تأشيرات استقدام عمال بديلين عن العمال المغادرين بشرط تقديم ما يثبت الغاء إقامة العمال المغادرين نهائيا أو عدم عودتهم بعد المدة المرخص لهم بها للبقاء خارج الدولة.

تاسعا: لا يعني تقديم شهادة عدم الاستقدام أو شهادة المغادرة حق صاحب الطلب بالحصول على تأشيرات استقدام بديلة وانما يخضع ذلك لتقدير الجهة المختصة بالاستقدام.

عاشرا: يجب ان تتوفر في العامل المستقدم ما يلي:

1 -

أن لا يقل عمره، ولا يزيد، عما تنص عليه القوانين والانظمة المرعية في كل دولة.

2 -

ان يكون لائقا طبيا ومستوفيا للشروط الصحية.

3 -

ان يكون حسن السيرة والسلوك من خلال شهادة تثبت ذلك من الجهات المختصة في دولته.

4 -

ان يكون حاملا للمؤهلات العلمية والعملية للمهنة المطلوب استقدامه لاجلها.

5 -

ان يحترم عادات وتقاليد الدولة التي سيعمل بها والالتزام بما تنص عليه قوانينها وانظمتها المرعية.

<5>