إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



المادة السابعة

          لمكاتب التمثيل التجاري الحق في تملك واستئجار وسائط النقل باستثناء تملك وسائط نقل البضائع، كما يحق لها الحصول على كافة المنافع والخدمات واستئجار المرافق التي تمكنها من مزاولة أعمالها وذلك بموجب الأنظمة والقوانين المطبقة في الدولة التي تمارس فيها هذه المكاتب نشاطها.

المادة الثامنة

          تمارس مكاتب التمثيل التجاري عملها وفقا للقوانين والإجراءات المتبعة في الدولة التي يقام فيها المكتب والمطبقة على مواطنيها بما في ذلك الحصول على الترخيص والتسجيل المطلوبين عادة لممارسة هذا النشاط.

المادة التاسعة

          لمكاتب التمثيل التجاري الحق في الحصول على التأشيرات اللازمة لعمالهم وفنييهم ومعاملة إقامتهم بنفس الشروط المطلوبة على من يماثلونهم في الدولة التي يوجد فيها المكتب على أن تعطى الأولوية في العمل لمواطني دول مجلس التعاون.

المادة العاشرة

          لا تخل هذه الضوابط بأية مزايا أفضل ممنوحة أو قد تمنح من أية دولة عضو لمواطني دول المجلس بهذا الشأن.

المادة الحادية عشرة

          يبدأ العمل بهذه الضوابط اعتبارا من أول مارس 1992 ميلادية، على أن يتم تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها بعد ثلاث سنوات من نفاذها.

<4>