إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة إلى المفلس والى أي شخص آخر، وبإلزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة.

          وللمحكمة ان تقضي بناء على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة (861)

          يعاقب (بالعقوبة التي تقررها كل دولة) كل من قدم في التفليسة بطريق الغش ديونا غير حقيقية باسمه أو باسم غيره.

المادة (862)

          على مدير التفليسة أن يقدم لجهة الادعاء العام كل ما تطلب من وثائق ومستندات ومعلومات وإيضاحات.

          وتبقى الوثائق والمستندات أثناء التحقيق أو المحاكمة محفوظة بإدارة كتاب المحكمة، ويحصل الاطلاع عليها فيها ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.

          وترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى مدير التفليسة مقابل إيصال.

المادة (863)

          يعاقب المدين (بالعقوبة التي تقررها كل دولة)

1 -

إذا أخفى عمدا كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها، وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي.

2 -

إذا مكن عمدا دائنا وهميا أو ممنوعا من الاشتراك في الصلح أو مغالى في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت، أو تركه عمدا يشترك في ذلك.

3 -

إذا أغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين.

المادة (864)

          يعاقب الدائن (بالعقوبة التي تقررها كل دولة)

1 - إذا تعمد المغالاة في تقدير ديونه.

<227>