إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          وتنفيذا لذلك تمت دعوة اللجنة القانونية الفنية للاجتماع لمناقشة الموضوع ورفعت توصياتها إلى لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الثامن عشر المنعقد في 17 فبراير 93 حيث قررت ما يلي:

1 -

الإبقاء على النص الوارد في المادة 641 من مشروع قانون التجارة الموحد المقر من قبل لجنة التعاون التجاري في اجتماعها السابع عشر كما هو لكونه يتفق مع ما يجري عليه العمل دوليا. فقها وقانونا. وباعتبار أن يكون المشروع استرشاديا لمدة ثلاث سنوات غير ملزم ولكل دولة أن تراعي في التعامل بالشيك ما تقتضيه النصوص والأعراف السائدة فيها إلى أن يحين وقت إعادة النظر في المشروع ليكون ملزما.

2 -

تحسينا للنص تعاد صياغة الفقرة 2 من المادة 622 لتقرأ "ويجب على كل بنك لديه مقابل وفاء وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه أن يكتب على كل شيك منها اسم صاحب الحساب ورقم حسابه".

3 -

تكليف الأمانة العامة بطباعة قانون التجارة الموحد لدول مجلس التعاون الاسترشادي وتوزيعه على الدول الأعضاء.

          وبناء عليه يسر الشئون القانونية في الأمانة العامة أن تقدم هذا القانون بعد إدخال التعديلات المذكورة عاليه وآملة أن تستفيد منه دول المجلس. وأن تجد فيه ما يحقق الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه.

          والله ولي التوفيق،

الشئون القانونية بالأمانة العامة

<3>