إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الثاني
النقل
أحكام عامة

المادة (171)

          عقد النقل هو العقد الذي يلتزم بموجه الناقل بنقل أشياء أو أشخاص من مكان إلى مكان آخر معين، مقابل أجر معلوم.

المادة (172)

          ينعقد عقد النقل بمجرد الإيجاب والقبول. ويجوز إثبات العقد بكافة طرق الإثبات.

          وفي نقل الأشياء يعتبر تسلم الناقل لها بمثابة قبول للنقل.

وفي نقل الأشخاص يعتبر صعود الراكب إلى حافلة النقل بمثابة قبول للنقل ما لم يثبت أن نية الراكب لم تتجه إلى إبرام عقد نقل.

المادة (173)

          إذا كان الناقل يحتكر نوعا معينا من النقل أو يحتكر النقل على خطوط معينة، التزم بقبول كل ما يقدم له من طلبات إلا إذا كان الطلب مخالفا للشروط المقررة للنقل أو إذا تعذر على الناقل تنفيذه لأسباب لا دخل لإرادته فيها.

المادة (174)

          تشمل مسئولية الناقل أفعاله وأفعال تابعية التي تقع منهم أثناء قيامهم بأعمالهم أو بسببها.

المادة (175)

          لا يعتبر من القوة القاهرة في تنفيذ عقد النقل حدوث انفجار مفاجئ في أجهزة وسيلة النقل أو احتراقها أو انحرافها عن خط السير أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التي ترجع إلى الأدوات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ التدابير اللازمة لضمان صلاحيتها للعمل ودرء ما قد تحدثه من ضرر.

<48>