إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التي ترجع إلى وفاة تابعي الناقل فجأة أو إصابتهم بإجهاد بدني أثناء العمل ولو ثبت أن الناقل قد اتخذ الحيطة اللازمة لضمان لياقتهم البدنية. كما لا يعتبر قوة قاهرة إضراب تابعي الناقل من العمل بسبب خطأ منه.

المادة (176)

          يقصد بالغش في تنفيذ عقد النقل كل فعل أو امتناع عن فعل أو إهمال مقصود يقع من الناقل أو من تابعيه يترتب عليه حدوث ضرر للطرف الآخر.

          ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه مع إدراك ما قد يترتب على ذلك من ضرر.

المادة (177)

          تتقادم (عدم سماع الدعوى) بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد نقل الأشخاص أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل ويسري هذا التقادم (عدم سماع الدعوى) فيما يتعلق بدعوى المسئولية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم، وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل إليه.

          ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم (عدم سماع الدعوى) من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم.

          ويقع باطلا كل اتفاق على مخالفة الأحكام السابقة.

الفرع الأول - عقد نقل الأشياء
المادة (178)

          عقد نقل الأشياء هو العقد الذي يلتزم فيه الناقل بنقل أشياء على وسيلة نقل متفق عليها من مكان معين إلى مكان آخر غير تالفة أو هالكة وفي الميعاد، وذلك مقابل أجر.

<49>