إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (188)

          ينشأ للمرسل إليه حق مباشر في عقد النقل بمجرد حيازته لوثيقة النقل، ويتحمل الالتزامات الناشئة عن هذا العقد إذا قبلها صراحة أو ضمنا. ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبته للناقل بتسليم الشيء اليه بموجب وثيقة النقل، أو اصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.

المادة (189)

          يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل، ما لم يتفق على غير ذلك.

          وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها، كان للناقل أن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص مشوبا بعيب لا يخفى على الناقل العادي.

          وإذا طلب المرسل أن يكون النقل على وسيلة نقل معينة لا تتفق مع طبيعة الشيء، فلا يكون الناقل مسئولا عما يلحق الشيء من ضرر نتيجة استعمال هذه الوسيلة متى قام الناقل بتنبيه المرسل بذلك.

المادة (190)

          على الناقل أن يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه، فإذا لم يتفق على طريق معين وجب على الناقل أن يسلك أقصر الطرق.

          ومع ذلك يجوز للناقل، إذا اقتضت ذلك ضرورة أن يغير الطريق المتفق عليه، أو يسلك طريقا أطول.

المادة (191)

          يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل، وعليه أن يبذل في ذلك العناية اللازمة التي تتطلبها طبيعة الشيء المنقول.

          ويكون مسئولا عن هلاك الشيء هلاكا كليا أو هلاكا جزئيا أو عن تلفه أو عن التأخير في التسليم. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي عدم تسليم الناقل للشيء او عدم إخطاره للمرسل إليه بالحضور لتسلمه أو عدم العثور عليه بعد انقضاء مدة معقولة من انتهاء الميعاد المتفق عليه للتسليم، أو ما يقتضي به العرف لوصول الشيء وتسليمه.

<53>