إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          ويبتدئ التزام الناقل بسلامة الشيء من الوقت والمكان الذي يوضع فيه الشيء تحت تصرفه لإتمام عملية النقل، وينتهي عند التسليم في الزمان والمكان المتفق عليه.

المادة (192)

          لا يكون الناقل مسئولا عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته، من نقص في الوزن أو الحجم أثناء نقله، ما لم يثبت أن النقص نشأ عن أسباب أخرى.

          وإذا كان الشيء محل النقل مجزأ على مجموعات أو طرود، حدد النقص المتسامح فيه على أساس وزن أو حجم كل مجموعة أو طرد على حدة متى كان الوزن أو الحجم معينا لكل مجموعة أو طرد في وثيقة النقل.

المادة (193)

          لا يكون الناقل مسئولا عن ضياع ما عهد إليه لنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة، إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.

المادة (194)

          إذا ضاع الشيء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل أو في إيصال الاستلام، قدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في جهة الوصول وفي الميعاد المحدد له، طبقا للسعر السائد في السوق. فإذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.

          وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل كان للناقل ، مع ذلك، أن ينازع في هذه القيمة، وأن يثبت بكافة طرق الإثبات القيمة الحقيقية للشيء.

المادة (195)

          إذا ترتب على تلف الشيء أو على هلاكه هلاكا جزئيا أو على تأخر وصوله أنه لم يعد صالحا للغرض المقصود منه، وثبتت مسئولية الناقل، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.

<54>