إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



(الباب السادس)
أحكام ختامية

مادة (18):

          يصدر وزير التجارة لائحة تنفيذية لهذا النظام "القانون" تشتمل بوجه خاص على ما يلي:

1 - الشكل الذي يكون عليه السجل التجاري وكيفية القيد به والتجديد والتأشير والشطب.

2 - الفهارس والسجلات التي تمسك بأسماء التجار والشركات المقيدة في السجل.

3 - نماذج طلبات القيد والتجديد والتأشير والشطب والمستخرجات والصور.

4 - رسوم القيد والتجديد ورسوم التأشير والشطب والمستخرجات والصور.

5 - تحديد الجهة المختصة بالفصل في مخالفات هذا النظام "القانون" والجهة القضائية التي يتم التظلم امامها.

مادة (19):

يبدأ العمل بهذا القانون بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ موافقة المجلس الاعلى عليه وعلى الدول الاعضاء اتخاذ الاجراءات اللازمة لاصدار هذا القانون خلال هذه الفترة.

<12>