إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



المادة (280)

أ)

التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة لبعضهم الآخر مقابل شيء معلوم.

ب)

إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.

جـ)

إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، طرحت سهام المتخارج من أصل المسألة، وبقيت سهام الباقين على حالها، وإن كان المدفوع له من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي.

أحكام ختامية
المادة (281)

          يعتمد الحساب القمري في المدد الواردة في هذا القانون.

المادة (282)

أ)

تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها.

ب)

إذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى القواعد العامة في الشريعة الإسلامية.

<74>