إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة
بالسماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية الوطنية
بدول المجلس تصدير منتجاتها إلى بقية دول المجلس

         قرر المجلس الأعلى في دورته "الرابعة" التي عقدت بدولة قطر ما يلي:-

         "للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مواطني دول المجلس عند ممارستهم للنشاط الاقتصادي في أية دولة عضو تنفيذا للفقرة (3) من المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، الحق في تصريف منتجات هذه الانشطة مباشرة بالبيع للموزعين وتجار الجملة والمفرق والمستهلكين النهائيين وذلك بواسطة المنشأت التي رخص لهم بانشائها... الخ".

         ولما كان هذا القرار المسار اليه يعطي الحق للمنتجين من مواطني دول المجلس ببيع منتجاتهم بواسطة المنشآت التي رخص لهم بانشائها، وبما أن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة نصت في مادتها الثامنة على معاملة مواطني دول مجلس التعاون في أية دولة عضو نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجال ممارسة النشاط الاقتصادي.

         وحيث أن عملية بيع منتجات الانشطة المسموح بمزاولتها تعتبر عنصرا مهما من عناصر النشاط المزاول ومن أهم العناصر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي وبنجاح المنشأة التي تزاوله، حيث أن حسن التوزيع أو سوءه ينعكس انعكاسا مباشرا على انتاجية المنشأة وبالتالي على ممارسة الانشطة الاقتصادية المرخص بها فمن الاولى ان يعطى لهؤلاء المنتجين حق توزيع منتجاتهم مباشرة في أي دولة من دول المجلس ودون وكيل محلي لا سيما وأن قرار المجلس الاعلى قد منحهم حقوقا كثيرة تتعلق بممارسة انشطتهم المرخص لهم بمزاولتها كالدخول في تأسيس الشركات التي تقوم بمثل انشطتهم والمساهمة فيها وتملك المواد الاولية والاشياء المنقولة اللازمة للقيام بهذه الانشطة واستيرادها، كما لهم الحق في الحصول على كافة الخدمات التي تمكنهم من مزاولة عملهم وكذلك الحصول علي تأشيرات دخول لعمالهم وفنييهم، والقيام بتوزيع منتجاتهم في الدول الاعضاء مباشرة لا يقل أهمية عن تلك الحقوق المشار اليها. كما أن القرار أيضا منحهم حق تصريف منتجاتهم مباشرة بالبيع

<1>