إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



قرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة بشأن ضوابط ممارسة
مواطني دول مجلس التعاون للانشطة الاقتصادية
بالدول الاعضاء

         استذكر المجلس الاعلى في دورته "الثامنة" التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة 6 - 9 جمادي الاولى 1408 هـ الموافق 26 - 29 ديسمبر 1987 م ما قرره في دورته "الرابعة" بشأن معاملة مواطني دول المجلس المسموح لهم بممارسة الانشطة الاقتصادية بالدول الاعضاء عند ممارستهم لانشطتهم الاقتصادية، وقراره في دورته "السابعة" بشأن السماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارة التجزئة اعتبارا من اول مارس 1687 م وتجارة الجملة اعتبارا من اول مارس 1990 م وفق ضوابط محددة والسماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالاقتراض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الاعضاء اعتبارا من اول مارس 1987م ضمن ضوابط محددة.

         وانسجاما مع ما ورد في المادة "الثامنة" من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة حول معاملة مواطني دول مجلس التعاون في أية دولة عضو معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجال ممارسة النشاط الاقتصادي وبعد الاطلاع على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الرابع عشر للجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي عقد يومي 25 - 26 ذو القعدة 1407 هـ الموافق 21 - 22 يوليه 1987 م.

         وبعد الإطلاع على ما أوصى به المجلس الوزاري في دورته الخامسة والعشرين (التحضيرية) التي عقدت بالرياض في الفترة 1 - 3 جمادي الاولى 1408 هـ الموافق 21 - 23 ديسمبر 1987 م، فقد قرر المجلس الاعلى ما يلي:-

1 -

الموافقة على ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للانشطة الاقتصادية بالدول الاعضاء وفقا للصيغة المرفقة.

2 -

تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باضافة أي انشطة اقتصادية في المستقبل وفقا لهذه الضوابط لتصبح نافذة بعد موافقة المجلس الوزاري عليها

<1>