إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الجهود المبذولة
لتوحيد التعرفة الجمركية لدول
مجلس التعاون تجاه العالم الخارجي

          تنص المادة الرابعة من الإتفاقية الإقتصادية الموحدة على ما يلي:-

"1 -

تعمل الدول الأعضاء على وضع حد ادنى لتعرفة جمركية موحدة تطبق تجاه العالم الخارجي.

2 -

يكون من بين أهداف توحيد التعرفة الجمركية ايجاد حماية للمنتجات الوطنية في مواجهة المنتجات الأجنبية المنافسة.

3 -

يتم تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة تدريجيا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الإتفاقية ويتم الإتفاق على الترتيبات التدريجية لتحقيق ذلك خلال سنة من التاريخ المذكور"

          وفي سبيل تنفيذ احكام هذه المادة، بذلت خلال الفترة الماضية العديد من الجهود والمحاولات للوصول إلى اتفاق على تعرفة جمركية موحدة لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بدءاً بقرار لجنة التعاون المالي والإقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون) في اجتماعها الخامس الذي يقضي بأن يكون الحد الأدني للرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأجنبية الواردة لدول المجلس هو 4% والحد الأعلى هو 20% وذلك اعتبارا من الأول من سبتمبر 1983 م.

          كما اتخذت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابع قرارا باعتماد جدول خاص بالحد الأقصى للسلع التي يمكن اعفاؤها من الرسوم الجمركية من قبل أية دولة عضو عند استيرادها من خارج دول المجلس. أما ما لم يرد في ذلك الجدول، فيخضع لرسم جمركي لا يقل عن 4%.

<2>