إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة بالبدء بالخطوات التنفيذية
للاتفاقية الاقتصادية الموحدة اعتبارا من الأول من مارس 1983م

         قرر المجلس الأعلى في دورته "الثالثة" التي عقدت في مدينة المنامة بدولة البحرين في 23 - 25 محرم 1403 هـ الموافق 9 - 11 نوفمبر 1982 م البدء بالخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة اعتبارا من اليوم الأول من شهر مارس 1983.

وهذه الخطوات هى كالتالي:-

1 -

اضفاء صفة وسائط النقل الوطنية على وسائط النقل العائدة لمواطني أي من دول المجلس. وذلك استناداً لما ورد في المادة الثامنة عشرة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وإلى التوصية الرابعة من محضر الاجتماع الأول لمدراء عامي الجمارك بالدول الأعضاء والتي اقرت من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي (أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون) في اجتماعها الثاني، حيث أوصت اللجنة بأن يتم تنفيذ المادة الثامنة عشرة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة دون اللجوء إلى أية اجراءات خاصة أو نماذج محددة وإنما يكتفى بوثائق ملكية وسائط نقل الركاب والبضائع (الاستمارة أو الرخصة) على أن تكون هذه الوثائق سارية المفعول. ويشترط أن يكون قائد السيارة مالكها أو مصحوبا بمالكها أو أن يكون مصرحا له من المالك بقيادتها وذلك بموجب وثيقة مصدقة من جهة حكومية، ويمكن لأي دولة عضو أن تمنح تسهيلات أكثر من ذلك لدولة أو أكثر من الدول الأعضاء.

2 -

منح التسهيلات اللازمة لمرور البضائع لطريق العبور (الترانزيت)، وذلك استنادا إلى ما ورد في المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وإلى التوصية الثالثة من محضر الاجتماع الأول لمدراء عامي الجمارك بالدول الأعضاء والتي اقرت من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثاني. وبرفقه صورة من نظام العبور (الترانزيت) الذي وضع من قبل مدراء عامي الجمارك وتمت الموافقة عليه من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثاني.

<1>