إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



تعديل نظام مجلس الشورى لعام 1347 هـ

         صدر هذا التعديل في محرم 1347 هـ، أي بعد عام من إعلان نظام مجلس الشورى، في عام 1346.

أمر ملكي(*)

المادة الأولى

يؤلف مجلس الشورى من العدد، الذي تصدر الإرادة السنية بتحديده.

المادة الثانية

رئيس مجلس الشورى هو النائب العام، ويعين نائب دائم عنه من قبل جلالة الملك، وينتخب نائب ثانٍ من المجلس، يقوم مقام النائب الأول في حالة غيابه.

المادة الثالثة

مدة عضوية مجلس الشورى سنتان.

المادة الرابعة

يجب أن يكون عضو مجلس الشورى، متصفاً بالصفات الآتية:

1 ـ  أن لا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة.

2 ـ  أن يكون من ذوي المعرفة والخبرة.

3 ـ  أن لا يكون محكوماً عليه بأحكام تخل بالشرف ولا مفلساً.

4 ـ  أن يكون حسن السلوك.

المادة الخامسة

الأعمال التي تعرضها الحكومة على المجلس هي:

1)  موازنات دوائر الحكومة وموازنة البلدية وعين زبيدة.

2)  الرخص للشروع في عمل مشاريع اقتصادية وعمرانية.

3)  الامتيازات والمشاريع المالية والاقتصادية.

4)  نزع الملكية للمنافع العمومية.

5)  سن الأنظمة والقوانين.

6)  الزيادات التي تضاف إلى موازنات الدوائر في بحر السنة.

7)  النفقات العارضة، التي تعرض لدوائر الحكومة في بحر السنة، إذا زادت عن مائة جنيه.

8)  قرارات استخدام الموظفين الأجانب.

9)  العقود مع الشركات أو التجار لمشترى أو مبيع لوازم دوائر الحكومة، إذا زاد المبلغ عن مائتي جنيه.

المادة السادسة

يقسم المجلس إلى لجنتين، تتولى كل واحدة منهما درس المعاملات التي تحال إليها من مقام الرئاسة، ثم تعرض النتيجة في جلسة عامة من جلسات المجلس، لوضع القرار النهائي.

المادة السابعة

ينعقد المجلس بحضور ثلثي الأعضاء والرئيس، وتصدر القرارات بموافقة أكثرية أصوات الحاضرين.

المادة الثامنة

ينعقد المجلس يومياً، للنظر في الأعمال الموكولة إليه.

المادة التاسعة  

على المجلس أن يلفت نظر الحكومة إلى أي خطأ، وقع في تطبيق القوانين والأنظمة المعروضة.

المادة العاشرة  

إذا عرضت الحكومة مشروعاً على المجلس، فرفضه أو عدل فيه، تعديلاً لم توافق الحكومة عليه، فللنائب العام أن يعيد المشروع إلى المجلس مع ملاحظات كافية لإقناعه بصواب رأي الحكومة، وضرورة تغيير قراره. فإن رفضه المجلس ثانياً أو أصر على تعديله السابق، يكون القول الفصل في الأمر لجلالة الملك، وللمجلس أن يراجع جلالة الملك بواسطة رئيسه، لأجل التصديق على مشروع قرره المجلس ومضى عليه شهران، قبل صدور إرادة الملك بالموافقة عليه.

المادة الحادية عشرة

يجب أن يُدعى رئيس الدائرة أو من ينوب عنه، حينما يبحث المجلس في مسألة لها علاقة بدائرته، ويجب أن تُراعى هذه القاعدة دوماً.

المادة الثانية عشر  

يُعين لمجلس الشورى سكرتير (أمين سر) قدير، وقف على تنظيم المعاملات وترتيبها، ليتلقى الأوراق وينظمها ويلخصها، ويوزع برنامج المذاكرات الموضوع من مقام الرئاسة لكل جلسة، على الأعضاء قبل انعقاد الجلسة بيوم واحد على الأقل، ويعين للمجلس كتبة حسب الحاجة واللزوم.

المادة الثالثة عشر  

للملك حق حل المجلس أو تغيير بعض أعضائه، في أي وقت كان.

المادة الرابعة عشر  

تحل هذه القرارات محل القسم الخاص بمجلس الشورى، من القسم الرابع من التعليمات الأساسية.

------------------------


(*) جريدة أم القرى، العدد الرقم 186، الصادر في 25 محرم 1347.