إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) نص القانون رقم 18 الصادر عن الأمانة لمؤتمر الشعب العام بشأن أحكام قانون الجنسية العربية - جنسية ليبيا للمواطنين العرب
المصدر: "يوميات ووثائق الوحدة العربية 1980، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1981، ص 783 - 785"

          ب - العلماء من ذوي التخصصات العالية أو الخبرة الخاصة التي تحتاجها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

          ج - الأجنبية المتزوجة من حامل الجنسية العربية بشرط أن تفقد جنسيتها الأجنبية ويجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل حرمانها من الحصول على الجنسية العربية بقرار مسبب.. كما يجوز سحب الجنسية العربية منها إذا لم تستمر الزوجية مدة سنتين على الأقل..

          ولا تفقد هذه المرأة جنسيتها العربية عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من اجنبي أو جعلت إقامتها العادية في الخارج أو استردت جنسيتها الأجنبية.. واذا أصبحت عربية الجنسية نتيجة لزواجها من احد مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية فان أولادها من غيره لا يكتسبون الجنسية العربية بحكم هذا الزواج.

  • - المادة السادسة:

          تحتفظ المرأة العربية الجنسية التي تتزوج أجنبيا بجنسيتها العربية إلا إذا رغبت في الدخول في جنسية زوجها وكان القانون الخاص بزواجها يدخلها في جنسيته على أن لها أن تسترد الجنسية العربية في حالة انتهاء الزوجية وذلك بإخطار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بذلك وبشرط أن تفقد جنسيتها الأجنبية.

  • - المادة السابعة:

          تثبت الجنسية العربية للمواطنين الليبيين بموجب شهادة إثبات الجنسية العربية وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

          ويكون منح الجنسية العربية لغيرهم بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وتصدر بموجب هذا القرار شهادة منح الجنسية العربية ولا تمنح الجنسية العربية إلا بعد أن يفقد طالبها الجنسية التي يحملها.

          ويكون إصدار شهادات الجنسية العربية وفقا للنموذجين اللذين تحددهما اللائحة التنفيذية.

  • - المادة الثامنة:

<2>