إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



الاتفاقية الأمنية، بين المملكة المغربية، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
"المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989، يوسف خوري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1990، ص 517 - 518"

الاتفاقية الأمنية، بين المملكة المغربية،
والجماهيرية العربية الليبية الشعبية
الاشتراكية.

فاس، (المغرب)، 26 / 9 / 1984

(العلم - الرباط، 28 / 9 / 1984)
(يوميات ووثائق الوحدة العربية، 1984. رقم 94، ص 563 - 564).

بسم الله الرحمن الرحيم

تنفيذاً لما ورد بوثيقة الاتحاد العربي الأفريقي الذي وقعه جلالة الملك الحسن الثاني ملك المملكة المغربية والعقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح من سبتمبر [أيلول] العظيمة، بمدينة وجده يوم الاثنين السادس عشر من ذي القعدة 1404 من وفاة الرسول الموافق الثالث عشر من أغسطس 1984. هذا الاتحاد الذي كان تعبيراً عن طموحات الشعبين العربيين الليبي والمغربي في تحقيق وحدة المغرب العربي كخطوة على طريق الوحدة العربية الشاملة والذي صادق عليه شعبا البلدين عن طريق قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في دور انعقادها الاستثنائي والتي صاغها مؤتمر الشعب العام في جلسته التاريخية يوم السبت الرابع من شوال 1404 من وفاة الرسول الموافق للفاتح من سبتمبر [أيلول] 1984 وكذا عن طريق الاستفتاء العام المباشر للشعب المغربي في المملكة المغربية الذي تم يوم الجمعة الثاني من شوال 1404 هـ الموافق للواحد والثلاثين من أغسطس 1984.

والتزاماً من اللجنة الشعبية العامة للعدل بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ومن وزارة الداخلية بالمملكة المغربية بالأهداف التي نصت عليها وثيقة الاتحاد.

وعملاً بما جاء بمحضر اجتماع اللجنة الليبية المغربية المشتركة المحرر بمدينة طرابلس في السادس والعشرين من شوال 1393 من وفاة الرسول الموافق للخامس من أغسطس 1983 والاجتماع الذي عقد بمدينة الرباط يومي 19 / 20 ربيع الثاني 1404 الموافق 23 / 24 يناير 1984.

فقد اتفق الطرفان في مجالات اختصاصاتهما على ما يلي:

مادة 1 - يلتزم الطرفان بتمكين مواطني بلديهما من الدخول لأراضيهما والتنقل والإقامة فيهما للعمل والسياحة والزيارة وغيرها من الأغراض المشروعة، كما يكون لهم حرية مغادرتهما ما لم توجد موانع قانونية تحول دون ذلك في إطار القوانين النافذة في كلا البلدين.

<1>