إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



بعد معاهدة سنة 1936
3 - قطع المفاوضات - تابع (3) خطاب رئيس وزراء مصر أمام مجلس الأمن في 22 أغسطس 1947

"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 573 - 577"

         الأساس الذى يقوم عليه المشروع البرازيلى ينهار:

         ولذلك فإنى أؤمن بأن لى الحق كل الحق فى أستخلص من ذلك أنكم ترون أن هذا النزاع من النوع الذى ذكرت، وإذا كان الأمر كذلك فإن الأساس الذى قام عليه هذا المشروع ينهار.

         وإنى لأومن أيضا بأن الموافقة على هذا القرار معناها أن مجلس الأمن قد أحجم عن الحكم فى شرعية معاهدة سنة 1936 أو فى تطبيقها مستقبلا. ومعناها كذلك أن المجلس قد رفض رفضا باتا الدفع البريطانى باستبعاد المطالب المصرية، وسيبقى النزاع مدرجا فى جدول أعمال مجلس الأمن. ولكل من الطرفين الحق فى الرجوع إليه إذا اقتضى الأمر ذلك.

         يقول مشروع القرار إن وسائل التسوية التى نصت عليها المادة 33 من الميثاق لم تستنفد فى هذه القضية.

         وإنى أرى أنه لا يمكن الاحتجاج بوجوب استنفاد كافة وسائل التسوية المنصوص عليها فى هذه المادة، ذلك أن هذا النص لم يقض بها مجتمعة. بل قضى بالأخذ بواحدة منها، فهو لا يفرض اتباع سلسلة لا نهاية لها من الإجراءات، فالطرف فى النزاع لا يلتزم أولا التماس المفاوضة فإذا فشلت لجأ إلى التحقيق ثم الوساطة ثم التوفيق ثم التحكيم ثم التسوية القضائية أو غيرها من الوسائل السلمية.

         التعديل الصينى:

         لقد أحطت بالتعديل الذى قدمه ممثل الصين المحترم، وإنى لأرحب بإشارته إلى مسألة جلاء الجنود البريطانيين عن مصر، ومن المؤكد أن هذا الجلاء يمكن أن يتم بدون أية مفاوضات، وليس ثمة حاجة لمعاهدة لتقرير ذلك، وفى وسع البريطانيين أن يجعلوها على الفور، وإذا هم أرادوا أن يضعوا حدا للتهديد للسلم فليسوا فى حاجة إلى أى توجيه أو إذن من مجلس الأمن للقيام بذلك.

         التعديل البلجيكى:

         أما فيما يختص بالتعديل الذى قدمه ممثل بلجيكا المحترم، فقد لاحظت أن ما قاله لم يقصد به الإلزام بإحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية، وهو إنما يشير إلى هذه المحكمة باعتبارها إحدى الوسائل التى تؤدى إلى تسوية النزاع.

         فبعد هذا الإيضاح لا يكون لهذا التعديل جدوى، فإن المادة 33 تنص فيما تنص على التسوية القضائية.

         فما الفائدة إذن فى أن يذكر فى القرار احتمال قيام نزاع حـول شرعية معاهدة سنة 1936. وعلى أى فرض فإن هذه المعاهدة قد أصابتها الحوادث بالتفكك والانحلال، فلم تعد تصلح أساسا لاستمرار العلاقات الودية.

<4>