إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



تقرير الأمين العام عن إنشاء صندوق للتعويضات
تابع للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة للتعويضات
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 255-259"

تقرير الأمين العام عن إنشاء صندوق للتعويضات تابع للأمم المتحدة
ولجنة الأمم المتحدة للتعويضات على النحو المتوخى في قرار مجلس
الأمن 687 (1991)

S/22559،

2 أيار/ مايو 1991

مقدمة

        1 -   هذا التقرير مقدم عملا بالفقرة 19 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991. وقد أكد المجلس من جديد في الفقرة 16 من ذلك القرار أن العراق "مسؤول بمقتضى القانون الدولي عن أي خسارة مباشرة أو ضرر مباشر، بما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئة واستنفاد الموارد الطبيعية، أو ضرر وقع على الحكومات الأجنبية أو رعاياها أو شركاتها، نتيجة لغزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت". وقرر المجلس، في الفقرة 17 من القرار، "أن ما أدلى به العراق من تصريحات منذ 2 آب/ أغسطس 1990 بشأن إلغاء ديونه الأجنبية باطل ولاغ"، وطالب "بأن يتقيد العراق تقيدا صارما بجميع التزاماته بشأن خدمة وسداد ديونه الأجنبية". وقرر المجلس أيضا، في الفقرة 18 من القرار، "إنشاء صندوق لدفع التعويضات المتعلقة بالمطالبات التي تدخل في نطاق الفقرة 16... وإنشاء لجنة لإدارة الصندوق".

        2 -   وفي الفقرة 19 من القرار، أوعز مجلس الأمن إلى الأمين العام "بأن يضع ويقدم إلى مجلس الأمن، في غضون مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد هذا القرار، توصيات، لاتخاذ قرار بشأنها، لتمكين الصندوق من الوفاء بمطلب دفع التعويضات التي يثبت استحقاقها وفقا لأحكام الفقرة 18...، ومن أجل برنامج لتنفيذ القرارات الواردة في الفقرات 16 و 17 و 18... بما في ذلك: إدارة الصندوق؛ و آليات تحديد المستوى المناسب لمساهمة العراق في الصندوق على أساس نسبة مئوية من قيمة صادرات النفط والمنتجات النفطية من العراق بحيث لا تتجاوز رقما يقترحه الأمين العام على المجلس، على أن تؤخذ في الاعتبار احتياجات شعب العراق، وقدرة العراق على الدفع كما تقدر بالاشتراك مع المؤسسات المالية الدولية مع مراعاة خدمة الدين الخارجي، واحتياجات الاقتصاد العراقي؛ واتخاذ ترتيبات لكفالة أداء المدفوعات للصندوق؛ والعملية التي ستخصص الأموال وتدفع المطالبات بموجبها؛ والإجراءات المناسبة لتقييم الخسائر، وتقديم المطالبات والتحقق من صحتها وحل المطالبات المتنازع عليها فيما يتعلق بمسؤولية العراق كما هو منصوص عليه في الفقرة 16...؛ وتكوين اللجنة المشار إليها [في الفقرة 18]". ولقد راعيت، عند وضع التوصيات التالية، ضرورة تحقيق أقصى قدر من الشفافية والكفاءة والمرونة والاقتصاد في الإطار المؤسسي الذي سيلزم لتنفيذ القرارات الواردة في الفقرات 16 و 17 و 18 من القرار.

أولا -   الإطار المؤسسي

ألف -   الصندوق

        3 -   سينشئ الأمين العام، الصندوق المنشأ بموجب الفقرة 18 من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، بوصفه حسابا خاصا للأمم المتحدة. وسيعرف الصندوق باسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات (ويشار إليه فيما يلي باسم "الصندوق"). وسيجري تشغيل هذا الصندوق وفقا للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة. ولذلك سيتمتع الصندوق كحساب خاص للأمم المتحدة، وفقا للمادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها المؤرخة 13 شباط/ فبراير 1946 (1)، بالمركز والتسهيلات والامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة. وسوف يستخدم الصندوق لدفع تعويض عن "أي خسارة مباشرة أو ضرر مباشر، بما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئة واستنفاد الموارد الطبيعية، أو ضرر وقع على الحكومات الأجنبية أو رعاياها أو شركاتها، نتيجة لغزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت" وفقا للمنصوص عليه في الفقرة 16 من القرار 687 (1991).

باء -   اللجنة

        4 -   ستتولى إدارة الصندوق اللجنة التي أنشأها مجلس الأمن بموجب الفقرة 18 من القرار 687 (1991). وستعمل اللجنة، التي ستعرف باسم لجنة الأمم المتحدة للتعويضات (ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")، تحت سلطة مجلس الأمن وبوصفها جهازا تابعا له. ووفقا لأحكام الفقرة 19 من القرار 687 (1991)، سيطلب من اللجنة أن تعالج، لدى اضطلاعها بوظائفها، مجموعة معقدة من القضايا الإدارية، والمالية، والقانونية، والسياسية العامة، بما في ذلك آلية تحديد مستوى المساهمة في الصندوق؛ وتخصيص الأموال ودفع المطالبات؛ وإجراءات تقييم الخسائر، وتسجيل المطالبات والتحقق من صحتها؛ والبت في المطالبات المتنازع عليها. ونظرا للطابع المتنوع للمهام التي ستؤديها اللجنة، سيكون من الضروري، من وجهة نظري، التمييز بين مسائل السياسة العامة والجوانب الوظيفية لعمل اللجنة. وينبغي للجنة لذلك، أن تعمل على مستوى وضع السياسة وعلى المستوى الوظيفي. وسيكون من الضروري إنشاء أمانة لخدمة أعمال اللجنة على كل من مستوى وضع السياسة والمستوى الوظيفي.


(1) قرار الجمعية العامة 22 ألف (د-1).

<1>