إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



تقرير الأمين العام عن إنشاء لجنة تخطيط الحدود
بين العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 251-255"

تقرير الأمين العام عن إنشاء لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت

S/22558،

2 أيار/ مايو 1991

        1 -   يقدم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991. ففي الفقرة 3 من القرار، طلب مجلس الأمن إليّ أن أساعد في اتخاذ الترتيبات اللازمة مع العراق والكويت لتخطيط الحدود بين العراق والكويت، مستعينا بالمواد المناسبة، بما فيها الخريطة الواردة في وثيقة مجلس الأمن S/22412، وأن أقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن ذلك في غضون شهر واحد.

        2 -   وكنت أضع في اعتباري، وأنا أقدم مساعدتي إلى العراق والكويت بغية اتخاذ الترتيبات اللازمة لتخطيط الحدود بينهما، أن مجلس الأمن طالب في الفقرة 2 من قراره 687 (1991) "بأن يحترم العراق والكويت حرمة الحدود الدولية وتخصيص الجزر على النحو المحدد في 'المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة'، الذي وقعاه ممارسة منهما لسيادتهما في بغداد في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963، وسجل لدى الأمم المتحدة ونشرته الأمم المتحدة في الوثيقة 7063، الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، 1964". وقد أخذت في الاعتبار أيضا أن الكويت أعربت، في رسالة مؤرخة 4 نيسان/ أبريل 1991، وموجهة إليَّ من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، عن اعتزامها الامتثال وبإخلاص لكل ما تتطلبه أحكام القرار 687 (1991) والتعاون معي من أجل ضمان تنفيذه (S/22457، المرفق)، وأنه، وفقا للفقرة 33 من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، قام وزير خارجية العراق، في الفقرة قبل الأخيرة من رسالة مؤرخة 6 نيسان/ أبريل1991 (S/22456)، بإخطار مجلس الأمن والأمين العام بقبول العراق لأحكام ذلك القرار. ويرد، في وثيقة مجلس الأمن S/22432، نص المحضر المتفق عليه والمشار إليه في الفقرة 2 من قرار مجلس الأمن 687 (1991).

        3 -   وبعد إجراء مشاورات مع حكومتي العراق والكويت، سأقوم الآن بإنشاء لجنة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت، ستتكون من ممثل واحد لكل من العراق والكويت وثلاثة خبراء مستقلين سأتولى تعيينهم، وسيتولى أحدهم الرئاسة. وسيجري إبلاغ المجلس بذلك فور إنشاء اللجنة. وستتمثل اختصاصات اللجنة في تخطيط الحدود الدولية بالإحداثيات الجغرافية لخطوط العرض والطول، وذلك على النحو المحدد في المحضر المتفق عليه بين الكويت والعراق المشار إليه أعلاه. ونظرا لأن أحد المقاصد الرئيسية لتخطيط الحدود بين الكويت والعراق هو تعزيز الاستقرار والسلم والأمن على طول الحدود، فإن اللجنة ستتخذ أيضا الترتيبات اللازمة للتعيين المادي للحدود. والإحداثيات التي تحددها اللجنة ستشكل التخطيط النهائي للحدود الدولية بين العراق والكويت، وفقا للمحضر المتفق عليه والمؤرخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963. وستودع في محفوظات كلا الحكومتين وستقدم إليّ نسخة منها، مصادق عليها، حيث سأبلغ بها مجلس الأمن وسأبقيها لدي وديعة في محفوظات الأمم المتحدة.

        4 -   وسينجز تخطيط الحدود بين العراق والكويت بالاستعانة بالمواد المناسبة، بما فيها الخريطة الواردة في وثيقة مجلس الأمن S/22412، وباستخدام التكنولوجيا المناسبة. وسيتم التعيين المادي للحدود عن طريق وضع قوائم أو نصب حدودية بالعدد والنوع المناسبين. وستتخذ اللجنة الترتيبات اللازمة للصيانة، على أساس مستمر، وكفالة الدقة الموقعية (بما في ذلك الإرجاع إلى الوضع إذا لزم الأمر) للتعيين السطحي للحدود.

        5 -   وفور تشكيل اللجنة، وبعد إجراء تقييم أولي للموارد المطلوبة لتخطيط الحدود، ستحيل اللجنة إليّ تقديرا للتكاليف وسأبلغ به مجلس الأمن؛ وفي نفس الوقت، سأتقدم باقتراح بأن يتم تقاسم جميع التكاليف، بما في ذلك التكاليف الأولية للجنة، بين الطرفين المعنيين.

        6 -   وستساعد اللجنة هيئة صغيرة من الموظفين تعتمد نظامها الداخلي وأساليب عملها، وتتخذ الترتيبات اللازمة لتحديد ودراسة المواد المناسبة المتصلة بتخطيط الحدود. وستكون اللجنة مسؤولة أمامي فيما يتعلق بتصريف أعمالها وسترفع إليَّ تقارير بانتظام عن سير عملها، بغية الانتهاء من تخطيط الحدود في أقرب وقت ممكن. وستتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية. وستكون قراراتها بشأن تخطيط الحدود نهائية.

        7 -   وتتمتع اللجنة بحرية الانتقال دون عائق في منطقة تخطيط الحدود الدولية، وبجميع الامتيازات والحصانات اللازمة للوفاء بمهمتها. وسيتمتع الخبراء المستقلون الثلاثة بمركز الخبراء الموفدين في بعثات في إطار مدلول المادة السادسة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946 (1).

        8 -   وعند ممارسة اللجنة لمهمتها المتمثلة في تخطيط الحدود، ستعتمد، فيما يتعلق بالسلامة الجسدية وتطهير الألغام، على الترتيبات ذات الصلة التي وضعت من أجل بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت.


(1) قرار الجمعية العامة 22 ألف (د- 1).

<1>