إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

   



رسالتان متطابقتان موجهتان إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام
من القائم بالأعمال المؤقت في البعثة الدائمة للعراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 279"

رسالتان متطابقتان موجهتان إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام من
القائم بالأعمال المؤقت في البعثة الدائمة للعراق يحيل بهما رسالة من
وزير خارجية العراق تتعلق بالتزامات العراق بموجب أحكام الاتفاقات
الدولية لمناهضة الإرهاب

S/22687،

11 حزيران/ يونيه 1991

رسالتان متطابقتان مؤرختان 11 حزيران/ يونيه 1991 وموجهتان إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن من القائم بالأعمال المؤقت في البعثة الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة
بناء على توجيهات من حكومتي، أتشرف بأن أرفق طيا رسالة السيد أحمد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق المؤرخة 11 حزيران/ يونيه 1991 حول التزام العراق بالاتفاقيات الدولية التي عالجت موضوع جرائم الإرهاب الدولي.

          وسأكون ممتنا لو تفضلتم بتأمين توزيع هذه الرسالة وضميمتها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.

(توقيع) سمير خيري النعمة
القائم بالأعمال المؤقت

المرفق
رسالتان متطابقتان مؤرختان 11 حزيران/ يونيه 1991 وموجهتان إلى كل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن من وزير خارجية العراق
لي الشرف، بالإشارة إلى الفقرة 32 من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، أن أبلغكم أن العراق قد سجل مواقفه الثابتة من جريمة الإرهاب الدولي وذلك برفضه لأي شكل من أشكال العنف الذي يهدد حياة الأبرياء وحريتهم ويعرض أمنهم واستقرارهم للخطر، مع التأكيد في الوقت نفسه على تأييد حق الشعوب في تقرير مصيرها وتصفية الاستعمار بكل أشكاله طبقا لميثاق الأمم المتحدة.

          إن حكومة جمهورية العراق لم تتردد في مشاركة المجتمع الدولي في الإجراءات الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولي والإسهام بشكل فاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.

          ولا يخفى على سيادتكم أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق للقرار 40/ 61 بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1985 في شأن الإرهاب الدولي قد جاء في ظل رئاسة العراق للجنة السادسة للجمعية العامة في الدورة الأربعين من أعمالها والتي سجل العديد من ممثلي الدول تقديرهم للجهود التي بذلها ممثل العراق في سبيل تحقيق ذلك الهدف.

          وفضلا عما تقدم، فإن العراق طرف في أهم الاتفاقيات الدولية التي عالجت بعض الجرائم التي يصدق عليها الطابع الإرهابي مثل الاتفاقية الخاصة بالجرائم والأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات الموقعة في طوكيو عام 1963، واتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي عام 1970، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال عام 1971، واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها لعام 1973. كما أسهم العراق بشكل فاعل في المراحل النهائية لصياغة الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979 ووقع عليها.

          ويضاف إلى ذلك أن التشريعات العراقية قد عالجت الجرائم الإرهابية من زاوية وقاية المواطنين من الانزلاق في ارتكابها، وزاوية إنزال العقوبات بمرتكبيها، علما بأن قانون العقوبات العراقي يعتبر الجرائم الإرهابية من قبيل الجرائم التي لا تعتبر سياسية.

          إن حكومة جمهورية العراق لا تعتمد أية سياسة تمت بصلة إلى نهج جرائم الإرهاب الدولي بالصورة التي يعرفها القانون الدولي، وإن موقفها الموضح باختصار آنفا يتواءم مع موقف غالبية أعضاء المجتمع الدولي.

          ولكل ذلك أود أن أبلغكم طبقا للفقرة 32 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) بأن العراق لن يرتكب أو يدعم أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي أو يسمح لأي منظمة موجهة نحو ارتكاب هذه الأعمال بالعمل داخل أراضيه وأن العراق يدين بشدة جميع أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب الدولي وينبذها.


<1>