إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



المقرر1 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 295- 297"

المقرر 1 الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات:
معايير التجهيز السريع للمطالبات الملحة

S/AC.26/1991/1،

2 آب/ أغسطس 1991

        1 -   تحكم المعايير التالية تقديم المطالبات البالغة الإلحاح وفقا للقرار 687 (1991) بالنسبة للفئتين الأوليين اللتين هما قيد نظر اللجنة. وهي تنص على إجراءات بسيطة وسريعة تمكن الحكومات من تقديم مطالبات موحدة ومن تلقي مدفوعات باسم الأفراد العديدين الذين أصابتهم خسائر شخصية نتيجة لغزو الكويت واحتلالها. وستتيح هذه الإجراءات لكثير جدا من الأشخاص الحصول على تعويض عاجل بالكامل؛ وستتيح لآخرين إعانة مؤقتة كبيرة في الوقت الذي يجري فيه تجهيز مطالباتهم الأكبر والأكثر تعقيدا، بما في ذلك الذين أصابتهم خسائر تجارية.

        2 -   ولا تخل هذه المعايير بمقررات المجلس المقبلة المتعلقة بمعايير الفئات الأخرى من المطالبات، والتي ستتم الموافقة عليها بصورة منفصلة في أقرب وقت ممكن، بما قد يقتضيه ذلك من استعانة بمشورة الخبراء من المفوضين.

        3 -   ولا تهدف المعايير التالية إلى حل كل قضية قد تنشأ فيما يتعلق بهذه المطالبات، بل تهدف إلى إتاحة إرشاد كاف لتمكين الحكومات من إعداد مذكرات المطالبات الموحدة. ومن المرجح أنه سيلزم أن يتخذ المجلس مقررات أخرى تتعلق بتجهيز المطالبات بعد الحصول على مشورة الخبراء عند الحاجة.

        4 -   ويجوز لكل حكومة تقديم مطالبة موحدة أو أكثر لكل فئة يحددها المجلس. وبناء عليه، يمكن لكل حكومة أن تقدم مذكرات موحدة مستقلة تشمل المطالبات في كل من الفئتين المبينتين أدناه؛ ويجوز لها أن تقدم فيما بعد مطالبات موحدة منفصلة لكل فئة إضافية يحددها المجلس.

        5 -   ويضع المجلس بصفة عاجلة معايير للفئات الإضافية من المطالبات، لتيسير تقديم الحكومات للمذكرات الموحدة فيما يتعلق بجميع الخسائر التي تشملها الفقرة 16 من القرار 687 (1991). ويمكن أن تكون الخسائر التجارية للأفراد جزءا من المطالبات الموحدة المقدمة في إطار الإجراءات السريعة المبينة أدناه. ويقدم المجلس إفادة أخرى على أساس عاجل بشأن أنواع الخسائر التجارية المؤهلة للنظر فيها في إطار الإجراءات السريعة. وتغطي الخسائر التجارية للشركات والكيانات القانونية الأخرى معايير أخرى سيتم وضعها، وينظر المجلس أيضا بصورة منفصلة في المطالبات المقدمة باسم أطراف ثالثة قدمت مدفوعات أو إعانات لأشخاص أصابتهم خسائر مستحقة للتعويض، مثل الحكومات وشركات التأمين ووكالات الإغاثة وأرباب الأعمال.

        6 -   وينظر المجلس فورا، بعد تلقيه مشورة الخبراء، في الظروف التي يجوز فيها قبول مطالبات بشأن الآلام والكروب النفسية، والمبالغ التي تمنح، والحدود التي تفرض على ذلك.

        7 -   وينظر المجلس بشكل منفصل في مسألة أهلية أو عدم أهلية المطالبات المقدمة من أفراد القوات المسلحة للائتلاف المتحالف أو فيما يتعلق بهم؛ وتتوافر لدى الأمين التنفيذي، في جملة أمور، أحكام التشريعات الوطنية ذات الصلة للحكومات المعنية.

        8 -   وتجهز اللجنة المطالبات المندرجة في الفئتين الأوليين المبينتين في الفقرات من 10 إلى 16 بصفة عاجلة. وفي حين أن المقررات المتعلقة بالأسلوب المحدد لتجهيز هذه المطالبات ستتخذ في مرحلة تالية، فإن التفكير يتجه إلى أن تكون الخطوات كالتالي. تقدم المطالبات لدى وصولها إلى هيئة من المفوضين لاستعراضها في خلال أجل زمني محدد. فإذا ما كان حجم المطالبات في هاتين الفئتين كبيرا، كما هو متوقع، يوعز إلى المفوضين باعتماد إجراءات سريعة لتجهيزها، مثل مراجعة مطالبات الأفراد على أساس العينات، وعدم إجراء المزيد من التحقق إلا عندما تقتضي الظروف ذلك. وسيطلب إلى المفوضين تقديم تقرير إلى المجلس عن المطالبات الواردة وعن المبلغ الموصى به للمطالبات المقدمة من كل حكومة. ويقرر المجلس بعد ذلك المبلغ الإجمالي الذي يتم تخصيصه لكل حكومة. ويلتمس المجلس بالقدر اللازم مشورة الخبراء في أي مرحلة من مراحل العملية مثلا بشأن ما الذي يمكن اعتباره إصابة شخصية جسيمة.

        9 -   ولدى تقديم المساهمات إلى الصندوق، يخصص المجلس هذه الأموال فيما بين الفئات المختلفة من المطالبات. فإذا لم تكف موارد الصندوق بالنسبة لكل المطالبات التي تم تجهيزها حتى تاريخه، تسدد دفعات نسبية إلى الحكومات بصفة دورية كلما توافرت الأموال. ويبت المجلس في أولوية الدفع لمختلف فئات المطالبات.

دفع المبالغ الثابتة

        10 -   تتاح هذه المدفوعات فيما يتعلق بأي شخص يكون، نتيجة لغزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت: (أ) رحل من العراق أو الكويت خلال الفترة الممتدة من 2 آب/ أغسطس 1990 إلى 2 آذار/ مارس 1991 ؛ أو (ب) أصيب إصابة شخصية جسيمة؛ أو (ج) توفي له زوج أو طفل أو أحد الأبوين.

        11 -   وفي حالات الرحيل، يقدم مبلغ2500 دولار حيثما توجد وثيقة بسيطة تثبت الواقعة وتاريخ مغادرة العراق أو الكويت. ولا يلزم توثيق لمبلغ الخسارة الفعلية. ولا يجوز إعادة تقديم المطالبات المقدمة بموجب هذا الإجراء المتعلق بمغادرة العراق أو الكويت، للحصول على مبلغ أكبر ضمن أية

<1>