إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

   



رسالة من رئيس مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات يحيل
بها المبادئ التوجيهية لتسيير عمل اللجنة (مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 294 - 295"

رسالة من رئيس مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات يحيل بها
المبادئ التوجيهية لتسيير عمل اللجنة (مقتطف)

S/22885،

2 آب/ أغسطس 1991

رسالة مؤرخة 2 آب/ أغسطس 1991 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
وفقا للمقرر الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، في جلسته العاشرة، المعقودة في 2 آب/ أغسطس 1991، أتشرف بأن أحيل إليكم ما يلي لعلم أعضاء مجلس الأمن.

        إن مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات المنشأ بموجب القرار 692 (1991) المؤرخ 20 أيار/ مايو 1991 قد عقد دورته الأولى في جنيف في الفترة من 23 تموز/ يوليه إلى 2 آب/ أغسطس 1991.

        واعتمد مجلس الإدارة في جلسته الرابعة المعقودة في 25 تموز/ يوليه 1991 مبادئ توجيهية بشأن تسيير أعماله (انظر المرفق الأول)، وفد أرفقت بهذه الرسالة نسخة من تلك المبادئ التوجيهية. ووفقا للفقرة 5 من المبادئ التوجيهية، دعا مجلس الإدارة ممثلي باكستان وبنغلاديش وسري لانكا والعراق والفلبين والكويت إلى التحدث إلى المجلس والإجابة على الأسئلة التي يطرحها أعضاؤه.

        وقرر مجلس الإدارة، في جلسته التاسعة المعقودة في 1 آب/ أغسطس 1991، أن يعقد مشاورات غير رسمية في الأسبوع الذي يبدأ في 16 أيلول/ سبتمبر 1991 وأن يعقد دورته الثانية في الأسبوع الذي يبدأ في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 1991.

        واعتمد مجلس الإدارة، في جلسته العاشرة المعقودة اليوم، 2 آب/ أغسطس 1991، معايير التجهيز السريع للمطالبات الملحة، وقد أرفقت بهذه الرسالة نسخة منها (انظر الوثيقة 68). وستصدر المعايير بوصفها وثيقة من وثائق مجلس الإدارة للتوزيع العام (S/AC.26/1991/1).

        وفي الجلسة نفسها، وافق المجلس على المقترحات الواردة في ورقة عمل مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الترتيبات المتعلقة بكفالة تسديد المدفوعات لصندوق التعويضات (S/AC.26/1991/WP.4/Rev.1) بصيغتها المنقحة شفويا. ويرد نص مقرر مجلس الإدارة في الوثيقة S/AC.26/1991/2، الجاري طرحها للتوزيع العام (انظر المرفق الثالث [غير مستنسخ هنا ]).

(توقيع) فيليب ج. بيرغ
رئيس مجلس إدارة لجنة
الأمم المتحدة للتعويضات

المرفق الأول
مبادئ توجيهية بشأن تسيير أعمال مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
         1 -   تتحدد ولاية مجلس الإدارة في تقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 19 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) (
S/22559). وكان مجلس الأمن قد قرر بموجب الفقرتين 3 و5 من قراره 692 (1991) إنشاء الصندوق واللجنة المشار إليهما في الفقرة 18 من القرار 687 (1991) وفقا للفرع الأول من تقرير الأمين العام، وأوعز إلى مجلس الإدارة أن ينفذ أحكام الجزء هاء من القرار 687 (1991) آخذا في الاعتبار التوصيات الواردة في الفرع الثاني من تقرير الأمين العام.

        2 -   ويعقد مجلس الإدارة جلساته مغلقة ولكنه يفتحها للجمهور عندما يرى ذلك ضروريا لتعزيز فعالية مجلس الإدارة.

        3 -   ووفقا للمنصوص عليه في الفقرة 10 من تقرير الأمين العام، تتخذ مقررات مجلس الإدارة بتوافق الآراء فيما يتعلق بأسلوب كفالة تسديد الدفعات إلى الصندوق وتتخذ المقررات الأخرى بأغلبية تسعة من أعضائه على الأقل. ولا يسري حق النقض (الفيتو) في مجلس الإدارة.

        4 -   ووفقا للمنصوص عليه في الفقرة 10 من قرار الأمين العام، فإنه إذا ما تعذر تحقيق توافق في الآراء في أية مسألة يشترط فيها تحقيقه، تحال المسألة إلى مجلس الأمن بناء على طلب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

        5 -   ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الدول التي يرى أن لها اهتماما خاصا بأعماله إلى المشاركة في مناقشاته دون أن يكون لها حق التصويت. ويجوز له أيضا أن يدعو موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة أو غيرهم من الأشخاص لتزويده بالمعلومات أو لتقديم مساعدات أخرى لدى دراسة المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصه.

        6 -   يتيح الرئيس إعلان المعلومات المتعلقة بأعمال مجلس الإدارة عندما يتقرر ذلك بالتشاور مع أعضاء مجلس الإدارة.

        7 -   يزود مجلس الإدارة بمحاضر موجزة لجميع جلساته بكل اللغات الرسمية.

        8 -   يتوقف نجاح أعمال مجلس الإدارة على تعاون جميع الدول.

        9 -   يبت مجلس الإدارة، قبل اختتام كل دورة، في مواعيد دورته التالية ومدتها وإذا ما أثار أي عضو في مجلس الإدارة أو الأمين التنفيذي، فيما بين الدورات، مسألة تقتضي بحثا عاجلا من مجلس الإدارة، يجري الرئيس مشاورات مع أعضاء مجلس الإدارة ويمكن أن يقرر عقده. ويتم إبلاغ الأعضاء بموعد افتتاح الدورة وبجدول الأعمال المؤقت قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل.

        10 -   يقدم مجلس الإدارة. باسم اللجنة، تقارير إلى مجلس الأمن بصفة دورية.


<1>