إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



التقرير الأول للجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن عن تنفيذ المبادئ
التوجيهية المتعلقة بحظر الأسلحة المفروض على العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 320 - 321"

التقرير الأول للجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن عن تنفيذ المبادئ
التوجيهية المتعلقة بحظر الأسلحة المفروض على العراق

S/23036،

13 أيلول/ سبتمبر 1991

رسالة مؤرخة 13 أيلول/ سبتمبر 1991 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت
أتشرف بأن أحيل إليكم طيه لعلم أعضاء المجلس تقرير لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت عملا بالفقرة الفرعية (و) من الفقرة 6 من المبادئ التوجيهية لتيسير التنفيذ الدولي التام للفقرات 24 و 25 و 27 من قرار مجلس الأمن 687 (1991).

         وقد اعتمدت اللجنة التقرير في 13 أيلول/ سبتمبر 1991.

(توقيع) بيتر هوهنفلنر
رئيس
لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب
القرار 661 (1990) بشأن الحالة
بين العراق والكويت

المرفق
تقرير لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت عملا بالفقرة الفرعية (و) من الفقرة 6 من المبادئ التوجيهية لتيسير التنفيذ الدولي التام للفقرات 24 و 25 و 27 من قرار مجلس الأمن 687 (1991)
         1 -   اتخذ مجلس الأمن، في جلسته 2994 المعقودة في 17 حزيران/ يونيه 1991، في إطار النظر في البند المعنون "الحالة بين العراق والكويت"، واستنادا إلى الفصل السابع من الميثاق، القرار 700 (1991)، الذي كان مما قام به فيه أنه أقر المبادئ التوجيهية لتيسير التنفيذ الدولي التام للفقرات 24 و 25 و 27 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991، المرفقة بتقرير الأمين العام الوارد في الوثيقة
S/22660.

         2 -   وبموجب الفقرة 5 من القرار 700 (1991)، أسند المجلس إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) المسؤولية، بمقتضى المبادئ التوجيهية، عن مراقبة الحظر المفروض على بيع أو توريد الأسلحة إلى العراق والجزاءات ذات الصلة المقررة في الفقرة 24 من القرار 687 (1991).

         3 -   وتنص الفقرة 24 من القرار 687 (1991) على ما يلي:
         "إن مجلس الأمن،
         "...

"24 -   يقرر، وفقا للقرار 661 (1990) والقرارات ذات الصلة التالية له وإلى أن يتخذ مجلس الأمن مقررا آخر، أن تواصل جميع الدول الحيلولة دون قيام رعاياها ببيع أو توريد ما يلي إلى العراق، أو ترويج أو تيسير هذا البيع أو التوريد، أو إتمامه من أراضيها أو استخدام السفن أو الطائرات التي ترفع علمها لهذا الغرض:
"(أ)   الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بما في ذلك على وجه التحديد البيع أو النقل عن طريق وسائل أخرى لجميع أشكال المعدات العسكرية التقليدية، بما في ذلك ما يوجه منها للقوات شبه العسكرية، وقطع الغيار والمكونات لهذه المعدات ووسائل إنتاجها؛
"(ب)   المواد المحددة والمعرفة في الفقرتين 8 و 12 أعلاه غير المشمولة بخلاف ذلك أعلاه؛
"(ج)   التكنولوجيا بموجب ترتيبات ترخيص أو غيرها من ترتيبات النقل المستخدمة في إنتاج أو استخدام أو تخزين المواد المحددة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) أعلاه؛
"(د)   الأفراد أو المواد للتدريب أو خدمات الدعم التقني المتصلة بتصميم أو تطوير أو تصنيع أو استخدام أو صيانة أو دعم المواد المحددة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) أعلاه؛"

         4 -   وبموجب الفقرة 6 من المبادئ التوجيهية (S/22660، المرفق)، فإن وظائف اللجنة بالنسبة لمراقبة الأسلحة وما يتصل بها من جزاءات هي كما يلي:
         (أ)   أن تجتمع في فترات منتظمة لفحص التقارير التي يقدمها الأمين العام عن تنفيذ القرارات ذات الصلة؛
         (ب)   أن توفر التوجيه للدول والمنظمات الدولية، إما بناء على طلبها أو بمبادرة منها هي، بشأن المسائل المتصلة بتنفيذ الفقرة 24 من القرار 687 (1991)، وذلك بالقيام، في جملة أمور، بتوضيح المعايير ذات الصلة عند اللزوم؛

<1>