إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



قرار لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بشأن الإجراءات
التي ستتبعها اللجنة فيما يتصل ببيع المنتجات النفطية العراقية
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 354- 357"

قرار لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بشأن الإجراءات التي ستتبعها
اللجنة فيما يتصل ببيع المنتجات النفطية العراقية

S/23149،

16 تشرين الأول/ أكتوبر 1991

الإجراءات التي ستستخدمها لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت في أداء مسؤولياتها بموجب قراري مجلس الأمن 706 (1991) و 712 (1991)

أولا -   الخطوات التحضيرية:
         1 -   ستختار اللجنة، بناء على توصية الأمانة العامة، ثلاثة خبراء مستقلين في مجال تجارة النفط الدولية بوصفهم "مشرفين" بمقر الأمم المتحدة، وستوكل لهم سلطة الموافقة على عقود بيع النفط أو رفضها بالنيابة عن اللجنة. وسيؤذن للمشرفين بمراسلة مقدمي الطلبات حسب الاقتضاء. وسيضمن تعيين ثلاثة أشخاص التواجد طيلة 24 ساعة لعمليات الموافقة على العقود.

         2 -   سيجري تعيين خبراء ووكلاء ومفتشين آخرين (على النحو المطلوب أدناه) من قبل الأمين العام. وستحيط اللجنة علما بهذه التعيينات.

         3 -   يجوز للدول، إذا رغبت في ذلك، أن ترسل إلى اللجنة قائمة بمشتري النفط الوطنيين (شركات خاصة، شركات تملكها الدولة، وكالات حكومية، وزارات، الخ) المأذون لهما بالاتصال بالمشرف. ويحق لهؤلاء المشترين، بعد أن تحيط اللجنة علما بهذه القوائم وتحيلها إلى المشرف، الاتصال مباشرة بالمشرف (انظر الفقرة 3 من الفرع الثاني من الجزء ألف أدناه).وإذا لم تقدم الدول قائمة من ذلك القبيل، أو إذا كان مشتر معين غير مدرج في القائمة،  ينبغي أن يتم الاتصال بالمشرف عن طريق البعثة الدائمة في نيويورك.

         4 -   ستقوم اللجنة، لأغراض الفقرة 3 من الفرع الثاني من الجزء ألف أدناه، بإعداد استمارات نموذجية لتقديم الطلبات وستعمم على جميع الدول. ولا تستخدم الدول ولا يستخدم مشترو النفط الوطنيون إلا هذه الاستمارات النموذجية لتقديم الطلبات.

         5 -   ستنشئ الأمانة العامة خطا جديدا للفاكس لا يستخدم إلا في المراسلات المتعلقة بالمعاملات النفطية. ويطلب من مقدمي الطلبات ألا يوجهوا طلباتهم ذات الصلة بالموضوع وما يتصل بها من مراسلات إلا عن طريق خط الفاكس هذا. وينبغي أن تتم المراسلات الأخرى مع اللجنة عن طريق القنوات الموجودة بالفعل.

         6 -   سيتعين على العراق وتركيا إبرام ترتيب يتعلق بثمن استخدام المنشآت النفطية التركية وطرائق الدفع. وينبغي، لدى إبرام هذا الترتيب، إرساله إلى اللجنة التي ستحيط به علما. وسيتثبت وكلاء الأمم المتحدة من تنفيذ هذا الترتيب وسيقدمون تقارير دورية عن ذلك إلى اللجنة.

         7 -   سيقوم برصد تسليم المواد الغذائية والأدوية والمواد والإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات مدنية أساسية إلى العراق وكلاء تفتيش مستقلون يعينهم برنامج مختص أو منظمة مختصة في الأمم المتحدة، مثل مكتب خدمات المشاريع، على سبيل المثال. وسيتولى المندوب التنفيذي، بالتعاون مع برامج الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية بالشؤون الإنسانية، ترتيب عملية رصد توزيع هذه السلع. وسيتم إعلام اللجنة بالترتيبات ذات الصلة، بما فيها الترتيبات المتخذة لغرض الفقرة 11 من الفرع الثاني من الجزء ألف، أدناه.

         8 -   وستعين اللجنة، بناء على توصية الأمانة العامة، خبيرا (موظفا بأحد برامج الأمم المتحدة أو إحدى مؤسساتها) يقوم بدور مساعد للجنة لأغراض الفقرة 8 من الفرع الثالث من الجزء ألف أدناه.

ثانيا -   مبيعات النفط العراقي والمنتجات النفطية العراقية:

         ألف -   مبيعات النقط العراقي:

         1 -   توقع المؤسسة العراقية العامة لتسويق النفط

<1>